للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والظاهرُ أنَّ غَمْزَه كان من غيرِ حائلٍ. فينقضُ مع الشَّهوة لمسُ أحدهِما الآخرَ، ولو بزائدٍ لزائد، أو أشَلَّ، أو ميتٍ،

[ما] (١) سمعتُ فيها شيئًا، ولكن هي شقيقةُ الرجل، يُعجبني أنْ يتوضَّأ. قال في "الإنصاف" (٢): حكمُ مسِّ المرأة بَشَرةَ الرجلِ حكمُ مسِّ الرجلِ بشَرةَ المرأةِ، على الصَّحيح من المذهب، قطعَ به الأكثرُ، وعنه: لا ينقضُ مسُّ المرأةِ للرَّجل وإن قلنا: ينتقضُ لمسُه لها، وهو ظاهرُ "المغني" (٣)، وأطلقها في "الكافي" (٤) وابنُ عُبيدان وابنُ تَميم.

وشرطُ النقضِ باللَّمس أنْ يكونَ بلا حائل؛ لأنَّه مع وجود حائلٍ، لم يلمسْ بشَرَتها، والشهوةُ المجرَّدةُ لا توجبُ الوضوءَ، كما لو وجدت من غير لمسِ شيءٍ.

وعمومُ اللمسِ يشمل ما لو كان اللمسُ بزائدٍ لزائدٍ؛ لأنَّ قولَ الأصحابِ: إنْ مسَّ بشرَة الرجلِ بشَرةَ الأنثى، وعكسُه، لشهوة. ويشملها إذا كان بخِلْقة زائدةٍ من اللامسِ أو الملموسِ، كاليد، والرِّجلِ، والإِصبعِ الزائدةِ. وهو صحيحٌ، وعليه الأصحابُ. قال في "المبدِع": ولا فرقَ بين مسِّها بعضو زائدٍ، أو مسِّ عضوٍ زائدٍ منها. وقيل: لا ينقضُ المسُّ بزائد ولا مسُّ الزائد. قال صاحب "النهاية": وهذا ليس بشيءٍ.

(أو أشلَّ) أي: أو كان اللمسُ بعضو أشلَّ. قال في "الفروع" (٥): لمسُ زائدٍ وبه كأصليٍّ في الأصحّ، وكذا أشلُّ. وقيل: لا ينقضُ. قال ابنُ عقيل: يحتمل أن تكونَ كالشَّعر؛ لأنَّها لا روحَ فيها. والأوَّلُ المذهبُ. وكما ينقضُ الوضوء بلمس حيٍّ، كذلك ينقضُ الوضوء بلمس مريضٍ، أو مَيْت، حيث كان لشهوة؛ لأنَّ عمومَ اللمسِ يشمل الحيَّ والميتَ والمريضَ، فكما أنَّه يجبُ


(١) ما بين حاصرتين زيادة من "مسائل عبد الله" ١/ ٦٩، و"المغني" ١/ ٢٦١، و"كشاف القناع" ١/ ١٢٩.
(٢) ٢/ ٤٢.
(٣) ١/ ٢٦١.
(٤) ١/ ٩٩.
(٥) ١/ ٢٣٢.