للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا مَنْ دونَ سَبْعٍ، ولا مسُّ شَعَرٍ، أو ظُفرٍ،

أو هَرِم أو مَحْرَمٍ.

(لا مَن دونَ سَبْعٍ) أي: لا ينقض لمسُ رجلٍ أنثى دون سبعٍ، ولا لمس أنثى ذكرًا دون سَبْعٍ.

(ولا) ينقضُ (مَسُّ شَعَرٍ، أو ظفر) أو سِنٍّ، أو عضوٍ مقطوعٍ، ولا المسُّ بذلك.

الغُسلُ بوطء الميتِ، كذلك ينتقضُ الوضوءُ بلمسه. قال في "الإنصاف" (١): أمَّا الميتةُ فهي كالحيَّةِ، على الصحيحِ من المذهبِ، كما جزمَ به في "المستوعِب" و"التَّلخيص".

ولمَّا كان عمومُ النصِّ يتناول لَمسَ الهَرِمةِ وذواتِ المَحْرَمِ، قال :

(أو هرمٍ أو مَحْرمٍ) يعني: أنَّ الملموسَ إذا كان هَرِمًا أو مَحْرَمًا، فإنَّه ينتقضُ الوضوءُ بلمسها لشهوةٍ. قال في "الإنصاف" (٢): وأمَّا العجوزُ فهي كالشَّابَّة، على الصحيحِ من المذهبِ، وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ من الأصحاب. وكذلك ينتقضُ الوضوءُ بلمس الصغيرةِ التي فوق سبعٍ إذا كانت تُشتهى. وأمَّا المَحرمُ، فهي كالأجنبيَّة على الصَّحيح من المذهبِ. وقيل: لا ينقضُ مسُّ المَحْرَمِ. وقدمه في "الرِّعاية الصُّغرى" دنوشري.

(لا مَن دونَ سبعٍ) أي: لا نقضَ أيضًا بلمس مَن لها أوْله دون سبعٍ. يعني: أنَّه لا ينقضُ مسُّ مَن دونَ سبعِ سنينَ مِن ذَكَرٍ أو أنثى. فلا نقضَ بمسِّ الرَّجلِ الطِّفلةَ، ولا مسِّ المرأةِ الطفلَ؛ لأنَّ مَن له دون سبعِ سنين لا يُشتهَى، فلا ينتقضُ الوضوءُ بلمسه. وإنَّما ينتقضُ الوضوءُ بلمس الذي -أو التي- تُشتهَى. وصرّح المجدُ أنَّه لا ينقضُ لمسُ الطفلةِ. وفُهم من قولِه: "مَن دون سبعٍ" أنَّ الصغيرةَ إذا تمَّ لها سبعُ سنين، فإنَّها تكونُ كالكبيرة، فينقضُ الوضوء بلمسها لشهوةٍ، على الصحيح من المذهبِ.

(ولا ينقضُ مسُّ شعر إلخ) ولا ينقض لمسُ مطلقِ الشَّعرِ وظُفرٍ وسِنٍّ وعضوٍ مقطوعٍ، لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ. نصَّ عليه؛ لانتفاءِ المعنى في المذكوراتِ؛ لأنَّها ليست محلًّا للشهوة،


(١) ٢/ ٤٣.
(٢) ٢/ ٤٥.