للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أمردَ، ولا مع حائلٍ، ولا ممسوسٌ فرجُه أو بدنُه، ولو وَجَدَ شهوةً.

(أو أَمْرَدَ) يعني لا ينقض وضوءَ رجلٍ مسُّ أمردَ ولو بشهوة؛ لعدم تناولِ الآية له، ولأنَّه ليس بمحلٍّ للشهوة شرعًا. قال في "القاموس" (١): والأمردُ: الشابُّ طَرَّ شاربُه (٢)، ولم تَنْبُت لحيتُه.

(ولا) ينقضُ الوضوءَ مسٌّ لفرجٍ، أو لمسٌّ لبدنٍ (مع حائلٍ) أشبهَ ما لو لمسَ الحائلَ وحدَه.

(ولا) ينتقض وضوءُ (ممسوسٍ فرجُه) بالرَّفع؛ على أنَّه نائب فاعل: "ممسوس" (أو) ملموسٍ (بدنُه) بالرفع؛ عطفًا على ما قبله (ولو وَجَدَ) ممسوسٌ أو ملموسٌ (شهوةً) لأنَّه لا نصَّ فيه. ولا يصحُّ قياسُه على اللَّامس؛ لفرطِ شهوته. ومتى لم ينقض مسُّ أنثى، استُحبَّ الوضوءُ.

ولا يُلتذُّ بلمسه، وإن التُذَّ بالنَّظر إليه؛ لأنَّ ذلك ينفصلُ عنها في حال السَّلامةِ، أشبهَ الدمعَ. ولا يقعُ الطلاقُ، ولا الظِّهارُ، ولا العِتقُ بالإضافةِ إليه، في الأصحِّ، خلافًا لمالكٍ. وقال بعضُهم: وكذا اللمسُ به. وهو متوجِّه. دنوشري.

(يعني: لا ينقضُ وضوء رجلٍ مسَّ أَمردَ إلخ) كما ذكره في "الإنصاف" (٣) نصَّ عليه، وقطع به أكثرُ المتقدِّمين، وهو المذهبُ. وخرَّج أبو الخطَّابِ روايةً بالنقض إذا كان لشهوةٍ، وحكاها ابنُ تميمٍ وجهًا، وجزم به في "الوجيز"، قال ابنُ عبيدان: وهذا قولٌ متوجِّه. قال صاحبُ "المنتهى" (٤) رحمه اللهُ تعالى: وليس ببعيدٍ. دنوشري.

(ولا ينتقضُ وضوءُ ممسوسٍ فَرْجُه إلخ) ولو انتقضَ وضوءُ اللامسِ بها. وهو المذهبُ. وأمَّا الممسوسُ فَرْجُه -أو الملموس- فإنَّه لا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوةً؛ لأنَّه لا فعْلَ منه، فلا ينتقض وضوءه بها، ولا يلزم من نقض وضوء اللامس نقضُ وضوءِ الملموس.


(١) مادة (مرد).
(٢) طرَّ شاربه: أي: طلع. "القاموس" (طرر).
(٣) ٢/ ٤٩.
(٤) في "معونة أولي النهى" ١/ ٣٥٦.