للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكلُ لحمِ إبلٍ خاصَّةً.

الماءَ ونحوه، ولا مَنْ يَمَّمه (١). ولا فرق في الميتِ بَينَ المسلمِ والكافرِ، والرجلِ والمرأةِ، والكبيرِ والصغير؛ للعُموم.

السابع من النواقض: أشار إليه بقولِه: (وأكلُ لحمِ إبلٍ خاصَّةً) لقوله : "توضؤوا من لُحُومِ الإبلِ، ولا تتوضَّؤوا من لُحُومِ الغَنَم" رواه أحمدُ وأبو داود والترمذيُّ من حديث البراء بن عازب (٢)، وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سَمُرة (٣). فعلى هذا لا فرقَ بين قليلِه وكثيرِه، وكونهِ نِيْئًا أو غيره، [عَلِمَه أو جَهِلَه، وسواءٌ عَلِمَ الحديثَ، أو لا] (٤).

لا عن حَدَث. والأمرُ التعبُّديُّ لا يعلَّل ولا يُعقل معناه، وإنما هو أمرٌ توقيفيٌّ، وقفَ عليه الصحابيُّ عن النبيِّ ، فيجبُ اتِّباعُه والعملُ به ولو كان مخالفًا للقياسِ. دنوشري.

(ولا مَن يمَّمه) أي: لا ينتقضُ وضوءُ مَن يمَّم الميتَ لتعذُّر الغسلِ.

(وأكلُ لحمِ إِبلٍ خاصَّةً) بكسرتين، وتسكين الباء. قال في "القاموس" (٥): واحدٌ يقع على الجمعِ، وليس بجمعٍ ولا اسم جمعٍ، جَمْعُه: آبالٌ. وينتقضُ الوضوءُ بأكله، سواءٌ عَلِمَه أو جهله، وسواءٌ كان نِيْئًا أو مطبوخًا، وسواءٌ كان عالمًا بالحديث الواردِ في ذلك، أو لا. وبالنقضِ قال جابر بن سمرة (٦)، ومحمدُ بن إسحاقَ، ويحيى بنُ يحيى، وابنُ المنذر (٧).


(١) في (م): "ييمِّمه".
(٢) "مسند أحمد" (١٨٥٣٨)، و"سنن" أبي داود (١٨٤)، و"سنن الترمذي" (٨١)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٤٩٤).
(٣) برقم (٣٦٠)، وهو عند أحمد (٢٠٨١١).
(٤) زيادة من (ح).
(٥) مادة (أبل).
(٦) في الأصل: "حماد بن سلمة"، والمثبت من "الشرح الكبير" ٢/ ٥٤.
(٧) في "الأوسط" ١/ ١٣٨ - ١٤٠، ونقله عن جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، ويحيى ابن يحيى النيسابوري.