للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوجبَ وضوءًا.

ومَنْ تيقَّن طهارةً، وشكَّ في حَدَثٍ، أو عكسُه، بنى على يقينِه.

كجماعٍ، وانتقالِ منيٍّ، وإسلامٍ.

(أوجب وضوءًا) وأما الموتُ، فإنَّه يوجبُ الغُسلَ دونَ الوضوء، كما سيجيء.

فهذه هي النواقضُ المشتركةُ بين كلِّ متطهِّر. وأما المختصَّةُ بالماسِحِ، كفراغِ المدَّة، فتقدمتْ. والمختصَّةُ بالمتيمِّمِ (١)، ستأتي.

(ومن تيقَّن طهارةً، وشكَّ في حَدَثٍ، أو عكسه) بأن تيقَّن حدثًا، وشكَّ في طهارةٍ (بَنَى على يقينِه) الذي كان قبل طُرُوِّ الشكِّ عليه، وهو الطهارةُ في الصُّورة الأولى، والحدثُ في الصُّورة الثانية؛ وذلك لحديث عبدِ الله بن زيد قال: شُكِي إلى النبيِّ

(كجِماعٍ وانتقالِ مَنيٍّ وإسلام) كافرٍ. مثالٌ لـ: "ما" (٢) وكالتقاءِ الختانَين، وحيضٍ، ونفاسٍ. يعني: أنَّ موجِباتِ الغُسلِ كلَّها توجبُ الوضوءَ، إلَّا الموتَ.

وظاهرُ ما تقدَّم أنَّ الوضوءَ لا ينتقضُ بغير ما ذكرَ هنا. وقد تقدَّم في باب المسحِ على الحائلِ قولُ المصنف رحمه اللهُ تعالى: ومتى ظهرَ بعضُ رأسٍ وفَحُشَ، أو بعضُ قدمٍ إلى ساقِ خُفٍّ، أو انتقضَ بعضُ العِمامة، أو انقضت المدَّةُ ولو في صلاةٍ، استأنف الطهارةَ، وزوالُ جبيرةٍ كخُفٍّ. لكن ما ذكره المصنِّفُ هنا عامٌّ، وذاك خاصٌّ. دنوشري.

(ومن تيقَّن طهارةً وشكَّ في حدث) يعني أنَّ مَن شكَّ في وجود طهارةٍ بعد تيقُّن حدثٍ، أو شكَّ في وجود حدثٍ بعد تيقُّن طهارةٍ، ولو كان شكُّه في وجود الحدثِ في غير صلاةٍ (بنى على يقينه) أي: على ما تيقَّن منهما، أي: من الطَّهارة، أو الحدثِ، فما تيقَّنه منهما، فهو الأصلُ، ولا عِبرةَ بما يطرأ عليه من الشكِّ، والمرادُ بالشكِّ هنا مطلقُ التردُّد، فيشملُ الوهمَ والظنَّ؛ لأنَّه إذا شكَّ، تعارضَ عنده الأمران، فيجب سقوطُهما كالبيِّنتين، فإذا


(١) في (م): "التيمم".
(٢) في قول البهوتي: وكل ما أوجب غسلًا ....