للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو بهيمةٍ مُحترمة، تيمَّمَ.

ومَنْ وجدَ ماءً يكفي بعضَ طُهْرِهِ، استعمَلَه، ثمَّ تيمَّمَ.

[وخرج بقولنا: "المحترم] (١) زانٍ محصَنٌ، ومرتدٌ، وحربيٌّ، فلا يلزم بذلُه له ولو خِيْفَ تلفُه.

(أو) خاف باستعماله ضررَ (بهيمةٍ محترمةٍ) له أو لغيره، بخلافِ نحوِ عَقُور (٢)، وخنزيرٍ. وقوله: (تيمَّمَ) جوابُ قوله: "فإذا دخل وقتُ فرضٍ" وما عُطِفَ عليه. يعني: أنَّه إذا وجِدَ الشرطان المذكوران، وجب التيمَّمُ لما يجبُ له الوضوءُ أو الغُسل، وسُنَّ لما يُسَنُ له ذلك.

(ومن وجد ماءً) طَهورًا (يكفي بعضَ طهره) في وضوءٍ، أو غُسْل (استعمَلَه) وجوبًا (ثم تيمَّم) للباقي؛ لقوله : "إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم" رواه

إنَّ حرمة الآدمي المحترمِ تُقدَّم على الطَّهارة بالماء بطريقِ الأولى.

(أو خافَ باستعماله ضررَ بهيمة محترمة) حتى كلب الصيدِ، سواء كانت المحترَمةُ له أو لرفيقه المحترمِ. (تيمَّم. جواب قوله: "فإذا دخل .. " إلخ). قال في "المنتهى" (٣): ولا إعادة في الكل. قال شارحُه: أي: في كل ما تقدّم من الصُّوَر؛ لأنه أتى بما أمر به، فخرج من عُهدته؛ ولأنه وجبَ عليه طهارة ناب عنها التيمم، فلم تجب الإعادةُ.

(ومَن وجدَ ماء طهورًا يكفي بعضَ طهرِه .... إلخ) أي: وإن وجدَ مَن يريد الطهارةَ -حتى المحدثُ حدثًا أصغرَ فقط- ماءً قليلًا، أو ترابًا لا يكفي لطهارته، استعمله وجوبًا، ثم تيمّمَ للباقي؛ لأنَّه قَدَرَ على بعض الشرطِ، فلَزِمه، كالسترة، وكما لو كان بعضُ بدنِه صحيحًا وبعضُه جريحًا، فإنه يلزمه غَسلُ الصحيحِ، ويمسحُ أو يتيمَّم عن الجريح. ولا يصحَّ تيمُّمُه قبل استعمالِ الماءِ؛ لتحقق العدمِ الذي هو شرطُ التيممِ. فلو وجدَ الجُنُبُ ما يكفي أعضاءَ


(١) في الأصل و (س): "وخرج بالمحترم".
(٢) العقور: مبالغة في عاقر، كل سبع يعقرُ، أي: يجرح، ويقتل، ويفترس. "المطلع" ص ٢٧٧.
(٣) ١/ ٢٦.