للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مرتبًا متواليًا في حَدَثٍ أصغرَ.

بدنه، حالَ كلون ما ذُكرَ (مرتبًا متواليًا) وجوبًا إن كان (في حدثٍ أصغرَ) فيتيمَّم لجرحِ بعضِ أعضاءِ وضوئه عند غسله لو كان صحيحًا؛ لأنَّ البَدَلَ يُعطى حكمَ مُبدَلِه.

فإذا كان الجُرحُ في الوجه قَدِ استوعبَه، لَزِمَه التيمم أوَّلًا، ثم يتم الوضوءَ. وإن كان في بعضِ الوجه، خُير بين غسلِ الصحيحِ منه ثَم يتيمَّم، وبين التيمم ثمّ يغسل الصحيح. وإن كان

(ويتيمم لما يضرّه الماءُ) مفهومُه: إذا لم يتضرر بمسحه بالماء وجبَ، وأجزأ المسحُ عن الغَسل، ويغسلُ الباقي؛ لأن المكلفَ عَجَزَ عن غسل البعضِ وقَدَرَ على مسحه، وهو بعضُ الغَسل، فوجب الإتيانُ بما قدرَ عليه؛ لأنَّ الطهارة شرط للصلاة، فالعجزُ عن بعضها لا يوجبُ سقوطَ جميعها، كالسترة، وكمنَ عجز عن الركوعِ وقدرَ على الإِيماء. وعنه: أن فرضَه التيمُّم. اختاره الخِرَقي. ومحل الخلافِ ما لم يكن الجُرحُ نجسًا، فإنْ كان نَجِسًا، فقال في "التلخيص": يتيمّم ولا يمسحُ. ثم إنْ كانت النجاسةُ معفوًّا عنها، ألغيت نيتها، واكتفي بنية الحدث، وإلا نوي الحدثُ والنجاسةُ إن شُرطت فيها. فإن قيل: المذهبُ: لا تشترط النيةُ لإِزالة النجاسةِ؛ لأنها من قبيل التروكِ التي لا تحتاجُ إلى نية، كالاستنجاء والاستجمارِ. قلت: تجب النيةُ هنا؛ لأنَّ التيممَ طهارةٌ حكميَّة، بخلاف غَسلِ النجاسةِ، وهو الصحيح. وهل يُكتفى بتيمُّم واحدٍ؟ فيه وجهان. قاله في "المبدع".

(لأن البدل يُعطى حكمَ مُبدَلِه) من الترتيبِ والموالاةِ (فإذا كان الجرحُ في الوجهِ .. إلخ) هذا تفصيل لقوله: "والجريحُ في بعض بدنِه .. إلخ" فإن كان الجرحُ في جميع الوجهِ، بحيث لا يُمكِنه غَسلُ شيء منه، تيمَّم أولًا ثم أتمَّ الوضوء، وإن كان في بعض الوجهِ، فإنه يخير بين غَسل الصحيحِ منه، ثم يتيمَّم للجريح، وبين التيمم أولًا، ثم يغسلُ صحيحَ وجهِه ويتم الوضوءَ؛ لأن العضوَ الواحدَ لا يجب له ترتيبٌ. وإنْ كان الجرحُ في وجهِه ويديه ورِجليه، احتاجَ في كل عضوٍ إلى تيمُّم في محلِّ غَسله؛ ليحصلَ الترتببُ المفروضُ. فلو غسل صحيحَ وجهِه ثم تيمَّم له وليدَيه تيمُّمًا واحدًا، لم يُجزئه؛ لأنَّه يؤدِّي الى سقوط الفرضِ عن جزءٍ من