للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجرحُ (١) في عضوٍ غيرِ الوجه، لزمه غسلُ ما قبله، ثمّ كان الحكمُ فيه كما ذكرنا في الوجه. وإن كان في وجهِه، ويدَيه، ورجلَيه، احتاج في كل عضوٍ إلى تيمُّم في محلِّ غسله؛ ليحصلَ الترتببُ. فلو غسل صحيحَ وجهِه، ثمّ تيمَّم لجريحِه وجريحِ يدَيه تيمُّمًا واحدًا، لم يجزئه. ويبطلُ وضوءُه هذا وتيممُه بخروجِ الوقت؛ لاعتبار الموالاة.

الوجهِ واليدين في حالة واحدةٍ، فيفوت الترتيبُ. وهذا بخلافِ التيمم عن جُملةِ الطهارةِ، حيث يسقطُ الترتيبُ فيه؛ لأن الحكمَ له دونَها، وإن كان التيمُّم عن بعضها، نابَ [عن] (٢) ذلك البعضِ، فيُعتبر له ما يعتبر فيما ينوبُ عنه من الترتيبِ. دنوشري.

(فلو غسل صحيحَ وجهِه .. إلخ) مفرع على قوله: "وإنْ كان في وجهِه ويديه ورِجليه … إلخ". (لاعتبار الموالاة) اللامُ موجِبةٌ تعليليةٌ. أي: يبطل وضوءُه هذا وتيمُّمِه بخروج الوقتِ؛ لأن الترتيبَ والموالاةَ فرضان في الحدث الأصغرِ. قال في متن "المنتهى" (٣): ويلزم مَن جُرحُه ببعض أعضاءِ وضوئه -إذا توضَّأ- ترتيب [، فيتيمَّم له عند] غَسله لو كان صحيحًا، وموالاةٌ، فيعيد غَسلَ الصحيحِ عند كل تيمُّم. قال شارحه (٤): حيث فاتت الموالاةُ، أو خرج الوقتُ؛ لأنَّ التيممَ يُشترط له دخولُ الوقت ويبطل بخروجه، فلو كان الجرحُ في رِجله، فتيمَّم له عند غسلِها، ثم بعد زمنٍ تفوت فيه الموالاةُ، خرج الوقتُ، بطل تيمُّمُه، وبطلت طهارتُه بالماءِ أيضًا؛ لفواتِ الموالاةِ، وخروجِ الوقت، فيعيد غَسلَ الصحيحِ، ثم يتيمَّم عَقِبَه. وعُلم منه أنّه لو خرج الوقتُ فورًا قبل مُضي زمن لا تفوتُ فيه الموالاةُ، أنّه يعيدُ التيممَ فقط؛ لخروج الوقت، ولم تبطل طهارةُ الماءِ. وحاصل هذه المسألةِ: أنه إذا فاتت الموالاةُ قبل أن يتيمَّم، بطلت الطهارةُ من أصلها مطلقًا، سواء خرج الوقتُ أو لم يخرج الوقتُ؛ لفوات شرطِها. وإذا خرج الوقتُ بعد التيمَّمِ ولم تفتِ الموالاةُ، بطلَ تيمُّمه فقط


(١) بعدها في (م): "يسيرًا".
(٢) ما بين حاصرتين زيادة من "الشرح الكبير" ٢/ ١٩١، و"المعونة" ١/ ٤٢٤.
(٣) ١/ ٢٧، وما بين حاصرتين زيادة منه.
(٤) "معونة أولي النهي" ١/ ٤٢٤، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي ١/ ١٨٤.