للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في رَحْلِه، وقُربه، ومن رفيقه، وبدلالة

ولا يقال: لم يجدْ. إلا لمن طلب الماءَ.

إذا علمت هذا، فيلزمُه طلبُ الماء (في رَحْلِه) أي: ما يسكنُه، وما يستصحبه من الأثاث، فيفتِّش من رَحْلِه ما يمكنُ أن يكون فيه.

(و) يطلب الماءَ أيضًا في (قرْبه) أي: ما قَرُبَ منه عرفًا، فيسعى في جهاتِه الأربعِ، إلى ما جرت عادةُ القوافلِ بالسعي إليه.

(و) يجبُ طلبُه (من رفيقه) بأن يسألَه عن موارده، وعما معه، ليبيعَه، أو يبذلَه له، وإن كان سائرًا، طلبه أمامه فقط.

(و) يجبُ طلبُه (بدلالة) ثقةٍ عليه، فإن دله عليه ثقةٌ، أو عَلِمه، لزمه قصدُه، فإن

(ولا يُقال: لم يجدْ. إلَّا لمَن طلب) فيطلبُ (الماءَ في رَحله) وهو ما يُرحل به، من إِداوة، وكوز، وغيرِهما. وفي مَسكنه وما يستصحبُه من أثاث، بأن يفتِّشَ فيه حيث أمكن أن يكونَ فيه ويسعَى في جهاتِه الأربعِ. (أي: ما قرُبَ منه عرفًا) أو عادةً، أي: ما قربَ من رَحله عرفًا أو عادةً؛ لأن ذلك هو الموضعُ الذي يُطلب فيه الماءُ عادةً، بأنْ ينظرَ وراءه، وأمامَه، وعن يمينِه، وعن شمالِه، فإنْ رأى خُضرةً، أو شيئًا يدل على الماءِ، قصده واستبرأه، وإنْ رأى رَبوة، أو شيئًا قائمًا، أتاه فطلبه عندَه. وقيل: قدرَ ميلٍ، أو فرسخٍ، في ظاهر كلامِهم. وقيل: ما تتردَّد القوافلُ إليه للرعي والاحتطاب. ورجَّحه جماعةٌ. وقيل: مد نظرِه، بشرط الأمنِ على نفسه، وأهلِه، ومالِه، إلى حدّ يلحقه غوثُ الرِّفاق مع ما هم عليه من التشاغل بفعلهم، وعدمِ فَوتِ رُفقته، كما سيأتي التنبيهُ على ذلك قريبًا. وفُهم ما تقدم أنه لو تيمم قبلَ طلبِ الماءِ، لم يصح تيممُه. دنوشري.

(ويجب طلبُه من رفيقه) لأن التيمُّم بَدَل، فلم يَجُز العدولُ إليه إلا بعد تحقق فقدِ المبدَلِ (فإن دله عليه ثقة، أو علِمه، لَزِمه قصدُه) قريبًا منه عُرفًا، ولم يخف بقصده إيَّاه فوتَ وقت ولو كان الوقتُ الذي يخاف فوته للاختيار، بأن يظن أنه [إذا] (١) اشتغل بطلبِ الماء فاته


(١) زيادة يقتضيها السياق.