تيمَّم قبل ذلك، لم يصح، ولا أثرَ لطلبه قبل الوقت. ومحلُّ وجوب طلبه: إذا كان (بلا ضرر) عليه في ذلك. فلو خاف فوتَ رفقته، أو خاف على نفسه، أو مالِه في طلبه خوفًا محقَّقًا، لا جُبنًا: وهو الخوفُ بلا سبب. والمحقَّقُ: كما لو كان ببنَه وبينَ الماء نحو سبُع، أو حريقٍ، أو لص، أو خاف غريمًا يلازمُه ويعجز عن أدائه، أو خافت امرأة، أو أمردُ فسَّاقًا، لم يجبِ الطلبُ إذن، بل يحرُم الطلبُ عليهما مع خوفِ المحذور.
(قبله) أي: التيمم. والظرف متعلِّق بـ "طلب" أو بـ "يجب"، يعني: أنَّه يجب ما ذُكر من الطَّلب قبل التيمُّم.
(فإنْ نسي قُدرتَه عليه) أي: على الماء، أو جَهلَه بموضعٍ يمكنه استعمالُه
وقتُ الاختيارِ، ولا يدركُ الصلاةَ بالوضوءِ إلا في وقت الضرورةِ، أو لم يخفْ بطلب الماءِ فوتَ رفقةٍ، أو فوتَ عدوٍّ، أو فوتَ مالٍ، أو لم يخف على نفسِه إنْ قصدَ الماءَ لِصًّا، أو سَبُعًا، أو عدوًّا، أو نحوَ ذلك، ولو كان المخوفُ منه فسَّاقًا يفسُقون بطالب الماءِ، بشرط أن يكونَ الخائفُ غيرَ جبانٍ، وهو الذي يخافُ بلا سببٍ يُخاف من مِثْله، كالذي يخاف بالليل بغير وجودِ شيءٍ، فلا التفاتَ لخوفه، ولا يُباح له التيممُ في هذه الحالةِ، أو لم يخف على ماله -إذا قصدَ الماءَ وترك دابتَه، أو أهلَه، أو مالَه -شرودًا، أو سرقة، أو غيرَهما، أو أنْ يأتيَ إلى أهله لصٌّ، أو سبعٌ، فإذا انتفى جميعُ ما تقدم ذِكره، لزمه قصدُه، أي: قصدُ الماء ولم يصح تيممُه في هذه الحالةِ؛ لأنه قادرٌ على استعمال شرطِ العبادةِ بقطع مسافة قريبةٍ، فلَزِمه كغيره من الشروط، ما لم يخف فوتَ الوقتِ. دنوشري مع زيادة.
(لم يجب الطلبُ إذن) أي: حين خافَ شيئًا مما ذُكر، لم يلزمه قصدُه، وتيمم وصلَّى، ولا إعادةَ عليه؛ لأنَّه ليس بقادرٍ على استعمال الماءِ، لخوف الضررِ، أشبهَ المريضَ. دنوشري. (فإن نسي قدرتَه عليه … إلخ) أو ثمنه، أو جَهِلَه، أو ثمنه بموضع يمكن استعمالُه، كأن يجدَه في رَحله الذي في يده، أو ببئرٍ بقُربه، أو أعلامُها ظاهرةٌ، أو مع عبدِه، ولم يَعلم به السَّيد، ونسي العبدُ أنْ يُعْلمه، أو أدرجَ أحدٌ الماءَ في رَحله ولم يُعلمه به، وتيمَّم وصلَّى،