للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولنجاسةٍ ببدنٍ تضره إزالتُها، ولو حضرًا، أو عَدِمَ ما يزيلُها بعد تخفيفِها ما أمْكَنَ ولا إعادةَ.

(و) يتيمم (لكلِّ نجاسةٍ) لا يُعفى عنها (ببدن) فقط (تضرهُ إزالتُها) أي: النجاسة، أو يضره الماءُ الذي يزيلُها به. (ولو) كان الضررُ من بَرْدِ (حضرًا) لعدمِ ما يسخن به الماء (أو عدم) مَن ببدنه نجاسة (ما يزيلها) به؛ وذلك لعموم حديث أبي ذرٍّ كما تقدم (١).

وعُلم من كلامه: أنه لا يتيمَّم لنجاسةِ ثوبه، ولا بقعته؛ لأنَّ البدنَ له مدخلٌ في التيممِ للحَدَث، فدخل فيه التيمُّم للنجس، بخلاف الثوبِ، والبقعةِ. ولا يتيمم لنجاسةٍ معفو عنها، وإنما يتيمم لنجاسةِ البدن (بعد تخفيفِها) أي: النجاسة عن بدنه (ما أمكن) أي: حسب إمكانِه، بمسحِ رَطبة، وحَكِّ يابسة، وجوبا، فلا يصحُّ التيمُّم لها قبل ذلك، وحيثُ تيمَّم للنجاسة كما تقدَّم، وصلَّى، فإنَّه (لا إعادةَ) عليه، سواءٌ كانتْ بمحلٍّ صحيحٍ، أو جريحٍ

والملامسةُ: الجِماع. وكان ابنُ مسعود ومَن وافقه لا يرى التيمُّمَ للجُنُب. وحكمُ الحائضِ والنفساءِ إذا انقطع دمُها حكمُ الجنبِ. دنوشري.

(ويُتيمم لكلِّ نجاسةٍ … ببدن) أي: ببدنِ المتيمم؛ لأنَّها طهارةٌ في البدن ترادُ للصَّلاة، أشبهت الحدثَ إذا عَجَزَ عن غسلها؛ لعدم ماءٍ، أو خوفِ ضررٍ في بدنه، ولو من بردٍ، حضرًا أو سفرًا، لكن بعد تخفيفِها ما أمكنَ، بمسح رَطبِها وحكٍّ يابِسها (وجوبًا) أي: على وجهِ الوجوبِ واللزومِ. (فإنَّه لا إعادةَ عليه) لأنه لم يأمر عَمرَو بنَ العاصِ بالإعادة (٢)، ولو وجبت لأمَره؛ لأن تأخيرَ البيانِ عن وقت الحاجةِ ممتنعٌ. دنوشري.


(١) ص ٤٢٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٤)، وأحمد (١٧٨١٢). قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٥٤: إسناده قويٌّ.