للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ عَدِمَ الماءَ والترابَ، صلى الفرضَ فقط على حسبِ حالهِ، ولا يزيدُ على ما يجزئُ،

(فإن عدِمَ) مريدُ الصَّلاةِ وهو مُحدِثٌ، أو ببدنهِ نجاسةٌ (الماء والتُّرابَ) كمن حُبِس بمحل لا ماءَ فيه ولا تُراب، أو وجدهما ولم يمكنه استعمالُهما لمانع، كمن به قروحٌ لا يستطيعُ معها مسَّ البَشَرَة بوضوءٍ ولا تيمُّم، وكمريضٍ عجز عن استعمالهما، وعمن يطهِّره بأحدهما (صلى الفرضَ فقط على حسبِ حالِه) أي: على قَدرِ حاله، أي: على الصفة التي هو عليها وجوبًا؛ لقوله : "إذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم" (١) ولأنَّ العجزَ عن الشَّرْط لا يوجبُ تركَ المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال.

(ولا يزيدُ) عادمُ الماءِ والتُّرابِ (على ما يجزئُ) في الصلاة من قراءةٍ وغيرها، فلا يستفتح، ولا يتعوَّذُ، ولا يُبَسْمِلُ، ولا يقولُ: آمين، ولا يقرأ زائدًا على الفاتحة،

(بوَضوءٍ) بفتح الواو: الماء (ولا تيممٍ) أي ترابٍ (صلَّى الفرضَ) أي: فرضًا (فقط) لا النوافلَ مطلقًا، ولا يستبيحُ فرضًا آخَرَ على هذه الصفةِ، إلا إذا عجزَ عن استعمالِ أحدِهما، فيخاطبُ بالطَّهارة عند إرادةِ فِعْل كلِّ فرضٍ، ولا يكتفي بالتعذُّر السابقِ على حسَب حالِه من غير طهارةٍ بماءٍ ولا تراب، على الصَّحيح من المذهبِ. دنوشري. (أي: على الصفةِ التي هو عليها) وهو من المفردات ولو كان على بدنه نجاسة.

(ولا يزيد عادمُ الماء والتراب على ما بجزئُ) أي: على ما يجزئ من صلاة وغيرها (٢) … عدم جواز صلاته. وأما تقيد صاحبِ "المنتهى" في "شرحِه" (٣) بالجنب، فغيرُ ظاهرٍ. ح ف. (فلا يستفتحُ … إلخ) تفريع على قوله: "ولا يزيدُ … إلخ" أي: وعلى هذا لا يزيدُ في القراءة وغيرِها على ما يجزىُ في الصلاة من الواجباتِ والأركانِ، فلا يقرأ زائدًا على الفاتحةِ، ولا يأتي بالسنة، ولا يسبِّح، زائدا على


(١) سلف ص ٣٠٥.
(٢) بعدها في الأصل طمس بمقدار كلمتين.
(٣) "المعونة" ١/ ٤٣٠.