ولا يسبِّح، ولا يسأل المغفرة أكثرَ من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طُمأنينةِ ركوعٍ، وسجودٍ، وجلوسٍ بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في تشهد.
وإذا فرغ من قراءةِ الفاتحة، ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد، نهض، أو سلَّم في الحال؛ لأنها صلاةُ ضرورة، فتقيَّدت بالواجب؛ إذ لا ضرورةَ للزائد. وفي "تصحيح المحرَّر" لابن نصر الله الكِناني (١): فإن زاد على مجزئٍ من رُكنٍ أو واجبٍ، أعاد. انتهى. ولا يقرأ خارجَ الصَّلاة إن كان جنبًا ونحوَه.
(ولم يُعِدْ) مصلٍّ على حسبِ حالِهِ عندَ عدمِ الماءِ والتراب؛ لأنه أتى بما أمر به، فخرج من عُهدَتِه
المرة الواحدةِ، ولا يزيدُ على ما يجزئُ في طُمأنينته، وركوعه، وسجودِه، وجلوس بين السجدتين، فإذا فرغَ من قراءة الفاتحةِ، ركع في الحال، وإذا فرغ من التشهد الأول، نهضَ في الحال، وإذا فرغ من التشهُّد الأخيرِ، سلَّم في الحال.
ولا يقرأُ من القرآنِ في غير الصلاة إلا بقَدر آيةٍ فأقل. ولا يؤم مَن صلَّى على حسَب حالِه شخصا متطهّرًا بأحدهما؛ لكون المتطهّر بالماءِ أو الترابِ ارتفع حدثه، أو استباحَ الصلاةَ بالتراب أو الماء بخلاف مَن صلَّى على حسَب حالِه، فإنه ليس متطهَّرًا بالكلّية، فلا يكونُ إمامًا لهما، ولا لأحدِهما؛ لأنَّ ما ليس بطاهرٍ لا يؤم طاهرًا. دنوشرى مع زيادة.
(ولم يُعِدْ) هذا المصلي (على حسَب حالِه) على إحدى روايتَين، أصحهما: لا يعيد (لأنه أتَى بما أُمر به، فخرجَ من عُهدته) فلا يؤمرُ بإعادته؛ ولأنَّه أحدُ شروطِ الصلاةِ، فسقط عنه
(١) هو عز الدين، أبو البركات، أحمد بن نصر الله الكناني، العسقلانيّ الأصل، أكثر من الجمع والتأليف، والانتقاد، والتصنيف، حتى إنه قل فنّ إلا وصنَّف فيه، إمّا نظمًا أو نثرًا، ومنها: "شرح مخصر الطوفي" في أصول الفقه، و"مختصر المحرر" في الفقه، و"طبقات الحنابلة" عشرون مجلدًا. (ت: ٨٧٦ هـ). "السحب الوابلة" ١/ ٨٥ - ٩٣.