للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتبطلُ صلاتُه بنحو حَدَثٍ فيها، فيستأنفُها على حسب حاله، لا بخروجِ الوقتِ فيها. ولا يؤم عادمُ الماء والتراب متطهّرًا بأحدهما، وله أن يؤم مثلَه. ولو صُلي على ميتٍ على حسبِ حالهِ لعدمِ الماءِ والترابِ، ثم وجِدَ أحدُهما، بطلتْ، ووجب أن يُغَسَّل أو يُيمَّم، ثم يصلَّى عليه. ويجوز نبشُه لأحدهما مع أمن تفسُّخه.

بالعجز، كسائر شروطِها. وعلى هذه الروايةِ مشى في "المنتهَى" (١) و "الإقناع" (٢). والثانية: بلى. واختاره الأكثرُ؛ لأنه عذرٌ نادرٌ لا يشقُّ، فلم تسقط به الإعادةُ. "شرح المنتهَى".

(وتبطل صلاتهُ) أي: صلاةُ مَن صلَّى على حسَب حالِه (بنحو حدثٍ) كطروء نجاسةٍ لا يُعفَى عنها على بدنه أو ثوبِه (فيها) أي: في صلاته التي صلاها على حسَب حالِه؛ لأن حدوث المنافي للصلاة فيها يقتضي بطلانَها. قال في "المنتهَى" و"شرحِه": وإنْ وجد مَن عدمَ الماءَ ثلجًا وتعذر تذويبُه بشيءٍ، جاز المسحُ على أعضائه، لزومًا؛ لأنه ماءٌ جامد تعذَّر استعمالُه في الطهارةِ الاستعمالَ المعتادَ، وهو الغَسلُ؛ لعدم ما يُذيبه، فوجبَ أن يستعملَ الاستعمالَ المقدورَ عليه، وهو مسحُ الأعضاءِ به الواجبِ غسلُها، وصلى بهذا المسحِ، ولم يُعِد صلاتَه إن جرى، أي: إنْ سال الثلجُ بمسٍّ؛ لأنه حينئذ يصيرُ غَسلًا، فلا إعادةَ عليه، وفُهم منه أنه إذا لم يَجرِ بالمسِّ، أعاد. ومثلُه: لو صلَّى بلا تيمُّم مع وجود طينٍ يابسٍ عنده؛ لعدم ما يدقه به ليكونَ له غبارٌ.

(ولا يؤم عادمُ الماء … إلخ) لعدم صحَّةِ اقتداءِ المتطهّرِ بالمحدِث العالمِ بحدثه. وعُلم منه أنه يؤمُّ مثلَه. "كشَّاف القناع" (٣).

(ويجوز نبشُه لأحدهما) أي: للغُسل أو التيمُّمِ (مع أمن تفسُّخِه) لأنه مصلحةٌ بلا مفسدةٍ. فإنْ خيفَ تفسُّخُه، لم يُنبش. "كشاف القناع" (٤).


(١) ١/ ٢٨.
(٢) ١/ ٨٢.
(٣) ١/ ١٧١.
(٤) ١/ ١٧٢.