للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تَطهرُ بشمسٍ، وريحٍ، ولا دَلْكٍ،

فإنْ بَقيا أو أحدُهما، لم تَطْهُر ما لم يَعْجز، فلا يَضُرُّ بقاؤُهما، بخلافِ طعم النَّجَاسة، فلا بدَّ من زواله.

وفُهِم مما تقدَّم أنَّ الأرضَ لو اختلطتْ بنجاسةٍ ذاتِ أجزاءٍ متفرِّقةٍ، كالرِّمَم (١)، والدَّم إذا جفَّ، والرَّوث إذا اختلَط بأجزاءِ الأرض، فإنَّها لا تطهرُ بالغَسْل، بل بإزالةِ أجزاءِ المكان، بحيثُ يُتَيقَّنُ زوالُ أجزاءِ النَّجَاسة.

(ولا تَطهرُ) أرضٌ تنجَّست ولا غيرُها من المتنجِّسات (بشَمسٍ)، ولا (ريحٍ، ولا دَلْكٍ)؛ لأنَّه أمَر بغسلِ بولِ الأعرابيّ، ولو كانَ ذلك يُطهِّر، لاكْتَفى به.

الماء؛ لأنَّ الواجب هو الإزالةُ، والماءُ مزيلٌ بطبعِه، فيُقاسُ عليه كلُّ ما كانَ مزيلًا؛ لوجود الجامع. قالوا: وإنَّما لا يجوزُ التيمُّمُ به؛ لأنَّ طهارةَ الصعيدِ ثبتتْ شرطًا بنصِّ الكتاب، فلا تتأدَّى بما ثبتَ بالحديث. انتهى (٢). ق س.

(فإنْ بقيا) أي: اللونُ والريحُ.

(أو أحدهما) مع القدرةِ على إزالةِ ذلك.

(ما لم يعجز) قَيْدٌ في اللون والريح، فلا يطهرُ المحلُّ مع بقائِهما.

(فلا يضرُّ بقاؤُهما) أي: فيُحْكَمُ بطهارةِ المحلِّ على الصحيح من المذهب، ولو بقيَ اللون أو الريح عجزًا. محمد الخلوتي.

(بخلافِ طعم) فإنَّه يضرُّ؛ لدلالتِه على بقاءِ العينِ، وسهولةِ إزالتِه، فلا يطهرُ المحلُّ مع بقائِه.

(فإنَّها لا تطهرُ بالغَسْل) لأنَّ عينَها لا تنقلبُ.

(أمرَ بغَسْلِ بولِ الأعرابيِّ) بأنْ يُصَبَّ عليه ذَنوبٌ من ماءٍ، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، ولأنَّه محلٌّ نَجسٌ، فلم يَطْهرُ بالجفافِ، كالثياب، والأواني.


(١) الرَّمَم: جمع رِمَّة، وهي العظام البالية. المصباح المنير (رمم).
(٢) ينظر "فتح القدير" للكمال بن الهمام ١/ ١٣٨.