للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في الحياةِ من مصلٍّ وغيرِه، ولو دَمَ حيضٍ ونفاسٍ؛ لا من حيوانٍ نَجِسٍ كحمارٍ، أو من سبيلٍ؛ لأنَّه كالبول.

وقدرُ اليسير من ذلك: ما لا يَنْقُض الوضوءَ، أي: ما لا يَفْحُشُ في النَّفْس

لكن يُعفَى عنها عن أكثر ممَّا يُعفَى عن مثلِه من الدم؛ للاختلافِ فيها، ولهذا قال الإمام أحمد: هو أسهلُ من الدم. حفيد.

(من مُصَلٍّ وغيره) معلِّقٌ بقوله: "بثوب … إلخ"، بأنْ كانَ دمَ آدميٍّ غيرِ المصلِّي، أو دمَ حيوانٍ طاهرٍ، مأكولٍ، أو لا، كالهرِّ، وقيل: يختصُّ العفو بدمِ بدنِ نفسِ المصلِّي، وقيحِه، وصديدِه. حفيد.

(لا من حيوانٍ نجسٍ) أي: لا إنْ كان الدمُ والقيحُ والصديدُ من حيوانٍ نجسٍ، كالكلبِ، والخنزير، والبغلِ، والحمار، وسباعِ البهائم، وجوارحِ الطير، ممَّا فوقَ الهرِّ خِلْقَةً، فإنَّه لا يُعفَى عن يسيرِ شيءٍ من فضلاتِه، كعَرَقِه، وريقِه، فدمُه أَولى.

قال في "المبدع": وأمَّا ريقُ البغلِ والحمارِ، وعرقُهما، فيعفَى عن يسيرِه، إذا قيلَ بالنجاسة. وهو الصحيح؛ لأنَّه يشقُّ التحرُّزُ منه. قال في "الشرح" (١): وهو الظاهر عن أحمد. قال الخلَّال: وعليه مذهبه. قال الامامُ أحمد: مَنْ يسلَمُ مِن هذا ممَّن يركَبُ الحُمُر؟ إلَّا أنِّي أرجو أن يكون ما جَفَّ (٢) منه أسهل.

قلت: لأنَّ الدمَ أبلغُ في النجاسةِ من الريقِ. انتهى. دنوشري.

(أو من سبيلٍ) أي: أو كان الدمُ ونحوه خارجًا من قُبُلٍ أو دُبُرٍ؛ لأن حكمَ الخارجِ من السبيلِ حكمُ البولِ والغائطِ، فلا يُعفَى عن يسيرِه.


(١) "الشرح الكبير" ٢/ ٣٢٨.
(٢) كذا في "الأصل" و "المبدع" ١/ ٢٥٠، وفي "المغني" ٢/ ٤٨٦، و"الشرح الكبير" ٢/ ٣٢٩: "ما خفَّ".