للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن جمَع أو قضى فوائتَ، أَذَّنَ للأُولى، ثم أقام للكُلِّ.

(ومن جَمع) بين صلاتين لعذر، أذَّن للأولى، وأقام لكلِّ منهما، سواءٌ كان جمعَ تقديمٍ، أو تأخير. (أو قَضَى) فرائضَ (فوائتَ أذَّن للأُولى، ثمَّ أقام للكُلِّ) أي: لكلِّ فريضة من الأولى وما بعدها. وإنْ كانتْ واحدةً، أذَّن لها وأقام. ثُمَّ إِنْ خاف تلبيسًا (١) مِنْ رَفْعِ صوتِه به، أسرَّ، وإلَّا جَهَر، فلو ترك الأذانَ لها، فلا بأس.

فلا يكونُ رفعُ الصوتِ به كثيرًا ركنًا، وإنَّما يكون بقدرِ ما يسمَعُ الحاضرُ.

قال ابن تميم (٢): إنْ أذَّنَ لنفسِه أو لجماعةٍ حاضرين، فإنْ شاءَ رفعَ صوتَه، وهو أفضل. وإن شاء خافتَ بالكلِّ أو بالبعض.

وقال في "الرعاية الكبرى": ويرفعُ صوتَه إنْ أذَّن في الوقت للغائبين، أو في الصحراءِ. فزادَ: في الصحراء. وهي زيادةٌ حسنةٌ.

وقال أَبو المعالي: رفعُ الصوتِ بحيثُ يَسمعُ من يقوم به لجماعةٍ (٣)، ركنٌ. دنوشري.

أو (أذَّن للأولى) من المجموعتين، أو الفوائت. (وأقام لكلٍّ) أي: لكلِّ صلاةٍ صلَّاها من المجموعتين أو الفوائتِ؛ لأنَّ ما بعدَ الأُولَى من المجموعتين أو الفوائتِ، صلاةٌ أذِّنَ لمُمَاثلتها، فلم يُشْرعَ لها أذانٌ. قال في "الشرح" (٤): هذا في الجماعة، فإنْ كان وحدَه، كان استحبابُ ذلك في حقِّه أدنى (٥)؛ لأنَّ الأذانَ والإقامةَ للإعلام، ولا حاجةَ للإعلامِ ها هنا.

قال ابنُ حمدان: فإنْ فرَّقَ بينهما في وقتِ الثانية بزمن طويلٍ، أذَّنَ للثانية أيضًا. ح ف.

(ثمَّ إنْ خافَ تلبيسًا) بأنْ يُلَبِّسَ على الناسِ الذين يسمعونَ أذانَه برفعِ صوتِه، فيخفضه.


(١) في (ح): "تلبُّسًا".
(٢) في الأصل: "ابن القيم"، والتصويب من "الإنصاف" ٣/ ٨٦، و"معونة أولي النهى" ١/ ٥٣٦.
(٣) في الأصل، و"معونة أولي النهى" ١/ ٥٣٦: الجماعة. والمثبت من "الإنصاف" ٣/ ٨٦.
(٤) "الشرح الكبير" ٣/ ٩٨.
(٥) في الأصل: "أولى"، وهو خطأ، والتصويب من "الشرح الكبير".