للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مزدلفةَ وقتَ الغُرُوب، فيصلي المغربَ في وقتِها ولا يؤخّر. وكذا يؤخَّر المغربُ في غَيمٍ لمصلِّ جماعةً، وفي جَمْع إن كان أرفق (١).

قال في "الفروع": إلا ليلةَ مزدلفة لمُحرِمٍ قَصَدَها (٢)؛ ليصليَها مع العشاءِ الأخيرةِ إجماعًا؛ لفعلِ النبيِّ ، وكلامُهم يقتضي أنه لو دفعَ من عرفةَ قبلَ المغربِ، وحَصَلَ بالمزدلفةِ وقت الغروبِ، لم يؤخِّرها، ويصلِّيها في وقتِها. وقد نبَّه على ذلك الشارحُ بقوله: "إنْ لم يواف مزدلفةَ وقت الغروب"، كما قاله في "الفروع" (٣): قال: وكلامُ القاضي يقتضي الموافقة، وهو واضحٌ. دنوشري.

(وكذا يؤخَّرُ المغربُ في غيمٍ لمصلٍّ جماعةً) فيسنُّ في حقِّه التأخيرُ؛ ليقربَ من وقتِ الثانية، لكن يخرجُ لهما خروجًا واحدًا طلبًا للأسهلِ المطلوبِ شرعًا، كما تقدَّمَ في الظهر.

(وفي جمعٍ) أي: وإلَّا في جمعٍ غير جمع مزدلفة، فإنَّ الأفضل جمعُ التأخيرِ مطلقًا حيثُ جازَ الجمعُ، بأنْ لم ينوِ إقامةً أكثر من عشرينَ صلاة، أو كانَ ناويًا لسفرِ القصرِ من عرفةَ، أو كان له عذرٌ مبيحٌ للجمعِ بين العشاءَين، كمطرٍ يبلُّ الثياب، ووَحلٍ وريحٍ شديدةٍ باردةٍ بليلةٍ مظلمةٍ.

(إنْ كانَ أرفقَ) أي: إن كانَ تأخيرُها ليصليَها في وقتِ العشاءِ أرفقَ له من تعجيل العشاء في وقتِ المغرب، فإنَّه يسنُّ له التأخيرُ؛ لأنَّ المستحبَّ في حقِّهِ فعلُ الأرفقِ بهِ، من تأخيرِ الأُولى إلى وقتِ الثانية، وتقديمِ الثانيةِ إلى وقت الأولى.

"فائدة": لا يكرهُ تسميةُ المغربِ بالعشاءِ، ولا بالعَتَمَةِ، وبالمغربِ أولى. دنوشري.


(١) أي: وفي جمع تأخير إن كان جمعُ التأخير أرفق. "منتهى الإرادات" ١/ ١٥٢.
(٢) "الفروع" ١/ ٤٣١.
(٣) ١/ ٤٣٢ - ٤٣١.