للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويليه وقتُ العشاء: إلى ثلثِ الليلِ، وتأخيرها أفضلُ إن سَهُلَ، ثم هو وقتُ ضرورةٍ إلى الفجر الثاني، وهو البياضُ المعترضُ بالمشرق.

ويليه وقتُ الفجرِ: إلى طلوع الشمسِ، وتعجيلُها أفضلُ.

(ويليه) أي: وقتَ المغرب (وقتُ العشاء) ويمتدُّ وقتُها المختار (إلى ثُلُثُ الليل) الأوَّلِ من الغروب. (وتأخيرُها) أي: العشاءِ ليصليها في آخر المختار (أفضلُ ان سهُل) فإِنْ شقَّ ولو على بعضِ المأمومين، كُرِه. ويُكْرَهُ النَّومُ قبلَها، والحديثُ بعدَها إلا يسيرًا، أو لشغلٍ، وأهلٍ (ثمَّ هو) أي: الوقتُ بعدَ ثُلُثِ الليل (وقتُ ضرورة) يَحْرُم تأخيرُها إليه بلا عُذر (إلى) طلوع (الفَجْرِ الثاني، وهو: البياضُ المعترضُ بالمشرق) ولا ظلمةَ بعده، ويقال له: الفَجْرُ الصَّادِق. والأوَّل، ويقال له: الكاذبُ، مستطيلٌ أزرقُ، له شعاعٌ، ثمَّ يُظلم.

(ويليه) أي: وقتَ الضرورة للعشاء (وقتُ الفَجْرِ) من طلوعِه (إلى طلوعِ الشمس، وتعجيلُها) أي: الفجرِ (أفضلُ) مطلقًا. ويجب تأخيرٌ؛ لتعلُّم فاتحة، وذِكرٍ واجبٍ أمْكَنَ تعلُّمُه في الوقت. وكذا لو أَمره به والدُه ليصلِّي به، فلا يُكره أَنْ يؤمَّ أباه. وسُنَّ لنَحْوِ حاقِنٍ (١) مَعَ سعةِ الوقت.

(أي: وقتَ المغرب) تفسيرٌ للضميرِ، أي: ويلي وقتَ المغربِ الوقتُ المختارُ للعشاءِ، بالكسر والمدِّ، وهو اسمٌ لأوَّلِ الظلام، سُمِّيتِ الصلاةُ بذلك؛ لأنَّها تُفعَل فيه، ويقال لها: عشاءَ الآخرة، وأنكرهُ الأصمعيُّ، وغَلَّطُوه في إنكارِه (٢).

(ويمتدُّ وقتُها المختارُ إلى ثلثِ الليلِ الأوَّل) قال في "المبدع": لأنَّ جبريل صلَّاها بالنبيِّ في الليلة (٣).


(١) أي: حابسٍ بولَه. "المصباح المنير" (حقن).
(٢) ينظر "المجموع" ٣/ ٤٣، و"شرح مسلم" للنووي ٤/ ١٦٤.
(٣) في هذا الموضع انتهى ما وقفنا عليه من الأصل الخطي للفتح، ولهذا سيقتصر من هنا فصاعدًا على كتابَي "العمدة" و"الهداية" وحتى آخر الكتاب.