للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدْرك أداء صلاةٍ بإحرامٍ في وقتها.

ومَن شَكَّ في دخولِ وقتٍ، لم يُصَلِّ حتى يَغلِبَ على ظنِّه دخولُه باجتهادٍ أو إخبارِ عارفٍ، وإن تبيَّن أنَّه قَبْلَه، أَعاد، ومن صار أهلًا قبل خروجِ وقتها، لزمتْه، وما يُجمَع إليها قَبْلَها.

(ويُدْركُ أداء صلاةٍ) حتى جمعة (بـ) تكبيرةِ (إحرامٍ في وقتها) فإذا كبَّر للإِحْرامِ قَبْلَ طلوعِ الشمس أو غُروبِها، كانت كلُّها أداء حتى لو كان التأخيرُ لغيرِ عُذْر، لكنْ يأثم.

(ومَنْ شَكَّ في دخول وقت) صلاةٍ؛ ولم يمكنْه مشاهدةُ ما يعرفُ به الوقت؛ لعمًى أو غيرِه (لم يصلِّ حتى يغلبَ على ظنِّه دخولُه) أي: الوقت (باجتهادٍ) ونَظَرٍ في الأدلَّة، أو لَه صنعةٌ، وجَرَتْ عادتُه بعملِ شيءٍ مقدَّر إلى وقتِ الصلاة. ويُستحَبُّ له التأخيرُ حتى يتيقَّن، فإِنْ صلَّى مع الشَّكِّ، أعادَ مطلقًا؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه. (أو) بـ (إخبارِ) ثقةٍ (عارفٍ) بالوقت عن يقينٍ، كأن يقولَ: رأيتُ الفجرَ طالعًا، أو: الشَّفقَ غائبًا. فيجبُ العملُ به. فإنْ أَخبره عن ظنٍّ، لم يَعمل به، ويعمل بأذانِ ثقةٍ عارفٍ.

(وإن) أَحْرم باجتهادٍ، فـ (تبيَّن أنَّه) أي: إحرامَه (قبلَه) أي: قبل الوقتِ (أعاد) لوقوع ما صلَّاهُ نفلًا، وبقاءِ فرضه عليه.

وعُلم منه أنَّه إنْ لم يتبيَّنْ له الخطأ، فلا إعادةَ. وإذا دخل وقتُ فريضةٍ بقدر تكبيرة، ثمَّ طرأ مانعٌ، كجنونٍ وحيضٍ، قُضيت.

(ومن صار أهلًا) لوجوبِها بأن بلغَ صبيٌّ، أو أسلمَ كافرٌ، أو أفاقَ مجنونٌ، أو طهُرتْ حائضٌ، أو نفساءُ (قبل خروجِ وقتِها) أي: وقتِ الصلاة، بأن وجدَ ذلك قبلَ الغروب مثلًا، ولو بقدرِ تكبيرة (لزمتْه) أي: العصرُ في المثال المذكور (و) لزمَه (ما يُجمع إليها قبلَها) وهو الظهر. وكذا لو كان ذلك قبلَ الفجرِ، لزمته العشاءُ والمغرب؛ لأنَّ وقتَ الثانية وقتٌ للأولى حالَ العُذْرِ، فإذا أدركَه المعذورُ، فكأنَّه أدركَ وقتَها.