للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب قضاءُ فائتةٍ فأكثر فورًا مرتَّبًا إلا إذا نَسِيَهُ أو خشيَ خروجَ وقتِ اختيار.

ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يَصِفُ البشرةَ.

(وبجبُ) على مكلَّف لا مانعَ به (قضاءُ فائتةٍ فأكثر) من الخمس (فورًا) ما لم ينضرَّ في بدنِه، أو معيشةٍ يحتاجها، أو يحضر لصلاةِ عيدٍ (مرتَّبًا) ولو كثرت. وسُن صلاتُها جماعةً (إلا إذا نسيَه) أي: الترتيبَ بين الفوائت حالَ قضائها، أو بين حاضرةٍ وفائتةٍ حتى فرغَ من الحاضرة، فيسقُطُ الترتيبُ بالنِّسيان؛ للعُذرِ، ولا يسقطُ بجهلِ وجوبه (أو خشيَ خروجَ وقتِ اختيار) الحاضرة فيقدِّمُها، ويسقطُ الترتيب؛ لأنَّها آكدُ، ولا يجوزُ تأخيرُها عن وقتِ الجواز. ويجوزُ تأخيرٌ لغرضٍ صحيح، كانتظارِ رفقةٍ، أو جماعةٍ لها. ومَن شَكَّ فيما عليه مِنْ فوائتَ، وتيقَّن سبقَ الوجوبِ، أبرأ ذمَّتَه يقينًا. وان لم يعلم وقتَ الوجوب، فممَّا تيقَّن وجوبَه.

والسادس من الشروط: ما أشار إليه بقوله: (ومنها سترُ العورة) قال ابنُ عبدِ البَرِّ (١): أجمعوا على فسادِ صلاةِ من تَرَكَ ثوبَه، وهو قادرٌ على الاستتارِ به، وصلَّى عريانًا. والسَّتر -بفتح السين-: التغطيةُ. وبكسرها: ما يستر به. والعورةُ لغةً: النقصانُ، والشيءُ المستقبَح، ومنه: كلمةٌ عوراء، أي: قبيحة. وشرعًا: القُبُلُ، والدُّبر، وكل ما يُستحيا منه (٢)، كما يأتي.

(فيجبُ) سترُها حتى على نفسه، وفي خلوةٍ، وظلمةٍ، وخارجَ صلاة (بما لا يَصفُ البشرةَ) أي: لونَ بشرةِ العورة، من بياضٍ أو سواد؛ لأنَّ السَّتر إنَّما يحصلُ بذلك، ولا يعتبر أن لا يصفَ حجمَ العضو؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التحرُّزُ عنه، ويكفي سترٌ بغير منسوجٍ، كوَرَقٍ، وجِلْدٍ، ونباتٍ، ولا يجبُ ببَارَيَّةٍ (٣)، وحصيرٍ، وحفيرةٍ (٤)،


(١) في "التمهيد" ٦/ ٣٧٩.
(٢) "المطلع" ص ٦١.
(٣) الباريَّة: فارسيٌّ معرب، الحصير المنسوج التي من القصب. "اللسان" (بور).
(٤) جاء في حاشية (س) ما نصه: "الحفيرة: هي نقرة في الأرض. انتهى".