للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعورةُ رجلٍ وأَمَةٍ ما بين سُرَّة ورُكبةٍ. والحرَّةُ البالغةُ كلُّها عورةٌ في الصلاة إلا وجهَها.

وتُسنُّ صلاةُ رجل في ثوبَيْن، ويجزئه في نفلٍ سترُ عورته، وفي فرض سترُها مع أَحَدِ عاتقَيْه.

وطينٍ، وماء كَدِرٍ، لعدمٍ؛ لأنَّه ليس بسترةٍ. ويُباح كشفُها لتداوٍ، وتخلٍّ، ونحوهما (١)، ولزوجٍ، وسيِّدٍ، وزوجةٍ، وأَمَة.

(وعورةُ رجلٍ) وبالغٍ عشرًا (وأمةٍ) وأمِّ ولد، ومكاتبةٍ، ومدبَّرةٍ، ومعتَقٍ بعضُها، وحرَّةٍ مميزةٍ، ومراهقةٍ: (ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ) وليستا من العورة. وعورةُ ابنِ سَبْعٍ إلى عَشْرٍ: الفرجان (٢).

(والحرَّةُ) مبتدأٌ أوَّل، و (البالغةُ) صفةٌ (كلُّها) مبتدأ ثانٍ، و (عورةٌ في الصلاة) خبرُ المبتدأ الثاني، والجملة خبرُ الأول، أو كلُّها توكيدٌ للحُرَّة. وقولُه: "عورةٌ" خبرٌ لها. والمعنى: أنَّه يجبُ على الحُرَّةِ البالغةِ أن تسترَ في كلِّ صلاةٍ -فرضًا كانتْ أو نفلًا- جميعَ بدنها؛ لأنَّه عورة (إلا وجهَها) فليس عورةً في الصلاة.

(وتسنُّ صلاةُ رجل في ثوَيبْن) كقميص مع رداءٍ، أو إزارٍ، أو سراويل.

(ويُجزئه) أي: الرجلَ (في نفلٍ سترُ عورته، و) يجزئه (في فرضِ) عينٍ، أو نَذْرٍ، أو كفاية (سترُها) أي: عورته (مع) ستر (أحدِ عاتقَيْه) بلباسٍ، ولو وَصَفَ البشرةَ؛ لقوله : "لا يصلِّي الرجلُ في الثَّوب الواحدِ ليسَ على عاتقِهِ منه شيء" رواه الشيخان عن أبي هريرة (٣). والمرادُ بالعاتق: موضعُ الرِّداء من المَنْكِب (٤). وقولنا:


(١) كاغتسال، وحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة … إلخ. "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٢٩٩.
(٢) بعدها في (ح) زيادة: "وأمّا من دون سبع، لا حكم لعورته؛ لأنّ حكم الطفولية في الستر منجزٌّ عليه إلى التمييز".
(٣) "صحيح، البخاري (٣٥٩)، و"صحيح" مسلم (٥١٦)، وهو عند أحمد (٧٣٠٧).
(٤) "المطلع" ص ٦٢.