للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلاتُها في قميصٍ وخمارٍ ومِلْحَفَةٍ، ويجزئ سترُ عورتها. وإن انكشفَ بعضُ عورة وفَحُشَ وطال، أو صلَّى في ثوب نَجِسٍ، أعاد.

ويُصلِّي في حرير؛ لعَدَمٍ، ومن حُبس بنَجِسٍ، ولا يعيد. ومن وَجَدَ كفايةَ عورته، سترها، وإلا

"بلباسٍ" أي: سواء كان من الثوب الذي سَتَرَ به عورتَه، أم مِنْ غيرِه، لكنْ محلُّه إذا قَدَر عليه، وإلا، فأيُّ شيء سَتَر به عاتِقَه، أجزأه.

(و) تُستحبُّ (صلاتها) أي: المرأةِ (في قميصٍ وخِمارٍ) وهو ما تضعُه على رأسِها، وتديرُه تحت حَلْقِها (١) (ومِلْحَفَةٍ) أي: ثوبٍ تلتحفُ به. وتُكره في نِقابٍ وبُرْقُعٍ (ويجزئ) المرأةَ (سترُ عورتها) في فرض ونفل.

(وإن انكشف بعضُ عورةِ) مصلٍّ، رَجُلًا كان أو امرأةً (وفَحُشَ) المنكشفُ عُرفًا (وطال) الزمانُ، أعاد.

وعُلم منه أنَّه لو قصُر الزمنُ، أو لم يفحش المنكشفُ، لم يُعِد إن لم يتعمدْه (أو صلَّى في ثوبٍ) محرَّمٍ عليه؛ كمغصوب كلُّه أو بعضُه، وكحرير، ومنسوجٍ بذهبٍ، أو فضَّة، إن كان رجلًا واجدًا غيرَه، وصلَّى فيه عالمًا ذاكرًا، أعاد. وكذا إذا صلَّى بمكانٍ غصبٍ، أو صلَّى في ثوبٍ (نجسٍ) نجاسةً لا يُعفى عنها، ولو لعدم غيره (أعاد) الصلاةَ وجوبًا.

(ويصلِّي) عريانًا مع غَضبٍ، و (في حرير لعدم) غيرِه، ولا يعيد. وفي نجسٍ لعدمٍ، ويعيد. (و) يصلِّي (بن حُبِس بـ) محلٍّ غَصْبٍ أو (نَجسٍ، ولا يعيد) ويسجدُ على نجاسةٍ يابسةٍ، ويُومئ برطبة غايةَ ما يمكنُه، ويجلس على قدمَيْه. ولا يصحُّ نفلُ آبقٍ.

(ومن وَجَدَ كفايةَ عورتِه، ستَرَها) وجوبًا، وتركَ غيرَها، وصلَّى قائمًا؛ لأنَّ سترَها واجبٌ في غيرِ الصلاة، ففيها أولى. (وإلَّا) أي: وإن لم يجدْ ما يسترُها كلَّها، بل


(١) "المطلع" ص ٢٢.