بعضَها (فـ) ـــــلْيَستُرِ (الفرجَيْن) لأنَّهما أفحشُ (فإن) لمْ يكفِهما، بل (كفى أحدَهما، فالدُّبُرُ أَولى) بالستر؛ لأنَّه ينفرج في الركوع والسجود، إلَّا إذا كفَتِ السترةُ منكبَه وعجُزَه فقط، فيسترهما بكونِه يسترُ معظمَ العورةِ، والمغلَّظَ منها، وسترُ المنكب لا بدل له.
(ويصلِّي) مَنْ لم يستُرْ فرجَيْه (جالسًا، ندبًا، يُومئ) بركوعٍ وسجودٍ، ولا يتربَّع، بل ينضمُّ، فلو صلَّى قائمًا وركع وسجد، جاز.
ولَزِم عريانًا تحصيلُ سترةٍ بثمنِ أو أجرةِ مِثْلٍ، أو زائدٍ يسيرًا. (ومن أُعير سترةً) ليصلِّيَ فيها (قَبِلَها) أي: وجب عليه قَبُولُها، فلا تصحُّ صلاتُه عريانًا؛ لأنَّه قادرٌ على سَترِ عورته بما لا ضرَر فيه، بخلاف الهبة؛ للمِنَّة، ولا يلزمُه استعارتُها.
(ويُصلِّي العراةُ جماعةً) وجوبًا، إذا كانوا رجالًا أحرارًا لا عذرَ لهم يبيح تركَ الجماعة؛ إذ الوجوب (١) لا يَسْقط بفوات سُنَّة الموقف، ولأنَّهم أولى بالوجوب من أهل صلاةِ الخوف (و) يكون (إمامُهم) أي: إمامُ العراة (وسْطًا) -بسكون السين المهملة- أي: بينهم (وجوبًا) وإن لم يتساوَ مَن عن يمينِه وشمالِه، فإن تقدَّمهم، بطلتْ، ويصلُّون صفًّا واحدًا وجوبًا. لكن محلُّ ذلك ما لم يكونوا عميانًا، أو في ظلمة.
(و) يصلِّي (كلُّ نوعٍ) من رجالٍ ونساءٍ (وحدَه) لأنفسهم إنِ اتَّسع محلُّهم، فإن شقَّ، صلَّى الرجالُ، واستدبرهم النساءُ، ثمَّ عكسوا.