للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قريبةً في الصلاة، سَتَرَ وبَنَى، وإلَّا، ابتدأَ. وكُرِهَ في صلاةٍ سَدْلٌ، واشتمالُ الصَّمَّاءِ، وتغطيةُ وجهٍ، وتلثُّم على فمٍ وأنفٍ، ولفُّ كُمٍّ،

قريبةً) عرفًا (في) أثناء (الصلاة، سَتَر) بها عورتَه (وبَنَى) على ما مضى من صلاته (وإلَّا) أي: وإن لم يجدْها قريبةً، بل وجدها بعيدةً (ابتدأ) الصلاةَ بعد سَتْر عورته. وكذا من عَتَقَتْ فيها، واحتاجتْ إليها (١).

(وكُره في صلاةٍ سدلٌ) وهو طرحُ ثوبٍ على كَتفَيْه، ولا يردُّ طرفَه على الأخرى (٢). (و) كُره فيها (اشتمالُ الصَّمَّاء) بأن يضطبعَ بثوبٍ ليس عليه غيرُه (٣).

والاضطباع: أن يجعلَ وسط الرداءِ تحت عاتقِه الأيمن، وطرفَيْه على عاتقه الأيسر (٤). فإن كان تحته ثوبٌ غيرُه، لم يكره.

(و) كُرِهَ فيها (تغطيةُ وجهٍ) بلا سبب؛ لنهيه "أن يغطِّيَ الرجلُ فاه" رواه أبو داود (٥). ففيه تنبيهٌ على كراهة تغطية الوجه؛ لاشتماله على تغطية الفم.

(و) كُره فيها (تلَثُّمٌ على فَمٍ وأَنْفٍ) رُوي ذلك عن ابن عمر (٦). وفي تغطية الفم تشبُّهٌ بفعل المجوس عند عبادتهمُ النيران.

(و) كُره فيها (لفُّ كُمِّـ) ـــه، أي: جمعُه وكفُّه أي: ليمنعه من السجودِ معه بلا


(١) قال منصور البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٣٠٩: وكذا من عتقت فيها، أي: في الصلاة، واحتاجت اليها، أي: السترةِ، بأن لم تكن مستترة كحرَّة …
(٢) "المصباح المنير" (سدل).
(٣) "المصباح المنير" (صمم).
(٤) "المصباح المنير" (ضبع).
(٥) في "سننه" (٦٤٣)، وهو عند ابن ماجه (٩٦٦) عن أبي هريرة . قال النووي في "المجموع" ٣/ ١٨٥: رواه أبو داود بإسناد فيه الحسن بن ذكوان، وقد ضعَّفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني، لكن روى له البخاري في "صحيحه"، وقد رواه أبو داود، ولم يضعفه، والله أعلم. اهـ.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٤٠٦٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧. وفي سنده: عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، كما في "التقريب" ص ٢٥٦.