للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشَدُّ وَسَطٍ كزُنَّار، وتَحرُم خيلاءُ في ثوبٍ وغيرِه، وتصويرٌ واستعمالُه في غير فرش وتوسُّد.

سبب؛ لقوله : "ولا أكفُّ شَعَرًا ولا ثوبًا" متفق عليه (١).

(و) كُره فيها (شدُّ وسط) ـــه (كزُنَّار) أي: بما يشبه شدَّ الزُّنَّار-بضم أوله كتُفَّاح-: وهو خيطٌ غليظ تشدَّه النصارى على أوساطهم (٢)؛ لما فيه من التشبُّهِ بأهل الكتاب. وفي الحديث: "من تشبَّه بقومٍ، فهو منهم" رواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ صحيح (٣). وكُرِهَ للمرأة شدُّ وسطها في الصلاة مطلقًا، لا لرجلٍ بما لا يشبه الزُّنَّار.

(وتحرُمُ خُيَلاءُ) بضمِّ الخاء المعجمة، وفتحِ المثناة التحتيَّة والمدِّ، والمنع من الصَّرف؛ لألف التأنيث الممدوة، ومعناه: الكِبْرُ والإعجاب (٤) (في ثوبٍ وغيرِه) كعمامةٍ في الصلاة وخارجها في غيرِ حرب؛ لقوله : "من جرَّ ثوبَه خُيلاءَ، لم ينظرِ اللهُ إليه" متَّفَق عليه (٥). ويجوز الإسبالُ من غير خُيلاءَ؛ لحاجة، كسترِ قُبحٍ برِجْلٍ.

(و) يَحرُم (تصويرٌ) أي: عملُ صورةِ حيوان؛ لحديث الترمذيِّ (٦) وصحَّحه: "نَهى رسولُ الله عن الصورة في البيت، وأنْ تُصنع" فإنْ أُزيل منها ما لا تبقى معه حياةٌ، لم تُكْرَه.

(و) يَحرُمُ (استعمالُه) أي: المصوَّر على الذكر والأنثى (في غيرِ فرشٍ وتوسُّدٍ) فيحرمُ استعمالُه في لُبْسٍ، وتعليقٍ، وسترِ جدُر به، لا في فرش، أي: افتراشِه، ولا في توسُّده، أي: جعلِه مِخَدًّا.


(١) "صحيح" البخاري (٨٠٩)، و"صحيح" مسلم (٤٩٠)، وهو عند أحمد (٢٦٥٨) عن ابن عباس .
(٢) "اللسان" (زنر).
(٣) "مسند" أحمد (٥١١٤)، وهو عند أبي داود (٤٠٣١) عن ابن عمر .
(٤) "المطلع" ص ٦٣.
(٥) "صحيح" البخاري (٣٦٦٥)، و"صحيح" مسلم (٢٠٨٥)، وهو عند أحمد (٥٣٥١). عن ابن عمر .
(٦) في "سننه" (١٧٤٩) عن جابر .