للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى ذَكَر ما غالبه حريرٌ ظهورًا، ومنسوجٌ بذهب أو فضَّة قبل استحالةٍ. ويُباح ما سُدِّي بإبْرِيْسَم وأُلْحِمَ بغيره،

(و) يَحرُم (على ذَكَرٍ) استعمالُ (ما) أي: منسوجٍ (غالبُه) أي: أكثرُه (حريرٌ ظهورًا) تمييزٌ محوَّل عن الفاعل، أي: ما كثر ظهورُ الحرير فيه، وزادَ على ما معه من نحو كَتَّان.

وعُلِم منه أنَّه لا يَحرُم، إذا استويا ظهورًا، أو كان الغالبُ غيرَ الحرير، ولا عبرةَ بالوزن.

(و) يحرُم على ذكرٍ (منسوجٌ بذهبٍ، أو فضَّة) أو مموَّه بأحدِهما، غير ما يأتي في الزكاة من أنواعِ الحلي (قبلَ استحالة) ما ذُكِرَ من الذَّهَب والفِضَّة، فإن تغيَّر لونُه، ولم يحصل منه شيءٌ بعَرْضِه على النَّار، لم يحرُم؛ لعدم السَّرف والخُيلاء.

(ويُبَاح) خَزٌّ، وهو (ما سُدِّيَ (١) بإبرِيْسَم) أي؛ حرير (٢) (وأُلحِم بغيره) أي: غيرِ الإبرِيسَم، من نحو صوفٍ أو قطن، لكنْ بشرطِ أن يكونَ الحريرُ مستتِرًا، وغيرُ الحريرِ هو الظاهر، وإلَّا، بأن ظهرَ الحريرُ، واستتر غيرُه، فهو كالمُفحَم المحرَّم، كما قال في "الاختيارات" (٣): المنصوصُ عن أحمدَ وقدماءِ الأصحاب إباحةُ الخزِّ دون المُفحَم. قال المصنِّف (٤): والملحَمُ: ما سُدِّيَ بغيرِ الحرير وأُلحم به. انتهى.

فالملحَمُ عكسُ الخزِّ صورةً وحكمًا، وقد اشتبه على كثيرٍ من الناس نحو الثياب البَغدادية مما يسدَّى بالحرير ويُلْحمُ بالقُطْن، لكنْ مع ظهور الحريرِ واستتار القطن، فتوهَّموا أن ذلك من الخزِّ المباح، وغفَلوا عن شرطِ الخزِّ -أعني استتارَ الحرير،


(١) السَّدَى من الثرب: ما مُدَّ منه طولًا في النسج، وهو خلاف اللُّحمة. "معجم متن اللغة" (سدي).
(٢) "المطلع" ص ٣٥٢.
(٣) ص ١١٥.
(٤) في "كشاف القناع" ٢/ ١٦٧.