للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخالصٌ لحكَّة وحَرْبٍ وقَمْلٍ ومَرَضٍ.

وحَشْوٌ وعَلَمُ ثوبٍ ورِقاعٌ وسُجُفٌ، لا فوقَ أربعِ أصابع مضمومةٍ.

وكُرِهَ لرجلٍ مُعَصْفَرٌ في غيرِ إحرامٍ ومُزَعْفَرٌ.

وظهورَ غيره -وهذا الشرط لا بُدَّ منه، كما يدل عليه مواضعُ من كلامهم، كما في "حواشي الفروع" لابن قُنْدُس (١) وغيرِها. والله أعلم.

(و) يُباحُ حريرٌ (خالصٌ، لـ) ــــضرورةٍ، و (حكَّةٍ، و) يباحُ حريرٌ في (حَرْبٍ) مباحٍ إذا تراءى الجمعان إلى انقضاءِ القتال، ولو لغيرِ حاجة (و) يباحُ حريرٌ؛ لحاجة (قَمْلٍ، ومرضٍ) يُنتفع به فيه.

(و) يباحُ من الحرير (حشو) جِباب، وفُرُش؛ لعدمِ الفَخْر والخيلاء؛ بخلافِ البِطانة. ويحرُم إلباسُ صبيٍّ ما حَرُم على رجلٍ، وتشبُّهُ رَجْلٍ بأنثى، وعكسُه في لباسٍ وغيرِه.

(و) يباحُ من حريرِ (عَلَمُ ثوبٍ) وهو طِرازُه. (و) يباحُ منه (رِقاعٌ وسُجُفٌ) نحو فِراء -بضم السين المهملة والجيم جمع سِجاف- ككتب وكتاب (٢).

ومحلُّه: إذا كانت الثلاثةُ قدرَ أربعِ أصابعَ فأقلَّ؛ لما روَى مسلمٌ عن عمرَ: أن النبيِّ "نَهى عن لُبس الحريرِ إلَّا موضعَ أصبعين، أو ثلاثةٍ، أو أربعةٍ" (٣). و (لا) يباحُ من الثلاثة ما (فوق أربع أصابع مضمومةٍ) بالجرِّ، أي: مضمومٍ بعضُها إلى بعض، فتُعتبرُ الأصابعُ عَرضًا لا طولًا.

(وكُرِهَ لَرجُلٍ) ثوبٌ (مُعَصْفَر في غيرِ إحرامٍ، و) كُرِهَ لرَجُلٍ ثوبٌ (مُزَعفَر) مطلقًا؛


(١) "حاشية ابن قندس. ومعها الفروع والصحيح" ٢/ ٧٢. وابن قُنْدُس: هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف، التقي البعلي ثم الصالحي، لم يُشْغل نفسه بتصنيف، بل له حواشٍ وتقييدات على بعض الكتب كـ: "فروع ابن مفلح"، و"المحرر"، (ت ٨٦١ هـ). "المقصد الأرشد" ٣/ ١٥٤ - ١٥٥، و"السحب الوابلة" ١/ ٢٩٥ - ٢٩٨.
(٢) السُّجُف: الستر، أو هو مصراعا الستر يكونان في مقدَّم البيوت وعلى الباب، ثُمَّ استُعير لما يركَّبُ على حواشي الثوب. "معجم متن اللغة" (سجف).
(٣) "صحيح" مسلم (٢٠٦٩) (١٥)، وهو عند أحمد (٣٦٥). وأخرجه بنحوه البخاري (٥٨٢٨).