للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو لاقاها ببدنِه أو ثوبِه، لم تصحَّ صلاتُه.

وإن طيَّن أرضًا نَجِسةً، أو فَرَشها صَفِيقًا طاهرًا، صحَّت وكُره، وتصحُّ على طاهر بطَرَفه نجاسةٌ، إلا إن تعلَّق به نَجِسٌ ينجزُّ بمشْيه.

ومن وَجَدَ به نجاسةً بعد صلاتِه، وعَلِمَ أنَّها كانت فيها، لكن نَسِيَ ونحوه، أعاد،

لم تصحَّ صلاتُه، فإنْ كانتْ معفوًّا عنها، كمَنْ حَملَ مستجمِرًا (١)، أو حيوانًا طاهرًا، صحَّت صلاتُه.

(أو لاقاها) أي: النجاسةَ التي لا يُعفى عنها (ببدنه، أو ثوبِه، لم تصحَّ صلاتُه) لعدمِ اجتنابه النجاسةَ. وإنْ مسَّ ثوبُه ثوبًا، أو حائطًا نَجسًا لم يستندْ إليه، قابلها راكعًا أو ساجدًا، ولم يلاقِها، صحَّتْ.

(وإنْ طيَّن أرضًا نَجسةً، أو فَرَشَها صَفِيقًا طاهرًا) أو بسطه على حيوانٍ نجسٍ، أو صلَّى على بساطٍ باطنُه فقط نجسٌ (صحَّتْ) صلاتُه؛ لأنَّه ليس حاملًا للنجاسة، ولا مباشِرًا لها (وكُرِه) له ذلك؛ لاعتمادهِ على ما لا تصحُّ الصَّلاةُ عليه.

(وتصحُّ) الصلاةُ (على طاهرٍ بطَرفه) أي: الطاهرِ (نجاسةٌ) لا يلاقيها، ولو تحرَّك المتنجِّسُ بحركتِه، وكذا لو كان تحتَ قدمِه حَبْلٌ مشدودٌ في نجاسة وما يصلَّى عليه منه طاهرٌ (إلَّا ان تعلَّق به) أي: بالمصلِّي (نجسٌ ينجَرُّ) معه (بمشْيه) فلا تصحّ؛ لأنَّه مستتبع لها، فهو كحامِلها. وإن كانت سفينةً كبيرة، أو [حيوانًا كبيرًا] (٢) لا يقدر على جرِّه إذا استعصى عليه، صحَّتْ؛ لأنَّه ليس بمستتبعٍ لها.

(ومن) أي: أيُّ مصلٍّ (وَجَد به) أي: ببدنِه، أو ثوبِه، أو مكانِه (نجاسةً) لا يُعفى عنها (بعد صلاته، وعَلِمَ أنَّها) أي: النجاسة (كانتْ فيها) أي: في الصلاة (لكنْ نسيـ) ــــها (ونحوه) كما لو جَهِلَها (أعاد) الصلاةَ وجوبًا، كما لو صلَّى محدِثًا ناسيًا


(١) أي: آدميًّا مستجمرًا. "كشاف القناع" ١/ ٢٩٠.
(٢) في (م): "حيوان كبير".