للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا، فلا.

ومن جُبر عظمُه أو خِيْطَ جرحُه بنَجِسٍ، لم يجب إزالتُه مع ضررٍ.

وما سقط منه من عضوٍ أو سنٍّ، طاهرٌ.

ولا تصحُّ صلاةٌ في مقبرة، وحمَّام، وعَطَنِ إبلٍ، وحُشٍّ، ومجزرةٍ، ومزبلةٍ، وقارعةِ طريقٍ،

(وإلَّا) أي: وإن لم يعلم كونَها فيها (فلا) يعيد؛ لاحتمالِ حدوثِها بعدها؛ فلا تَبْطلُ بالشَّكِّ.

(ومن جُبر) بالبناء للمفعول (عظمُه) نائبُ الفاعل، بعظمٍ نَجِسٍ (أو خِيْطَ) بالبناء للمفعول (جرحُه) نائبُ الفاعل (بـ) خَيط (نَجسٍ) وصحَّ (لم يجب إزالتُه) أي: النَّجِس (مع ضررٍ) بفواتِ نفسٍ، أو عضوٍ، أو مرضٍ، ولا يتيمَّم له إنْ غطّاه اللَّحْم. وإن لم يخَفْ ضررًا، لزمتْه إزالتُه، وتقدَّم في السواك حكمُ الوشم (١).

(وما سقط منه) أي: من آدميٍّ (من عضوٍ، أو سنٍّ) فهو (طاهرٌ) أعادَه أو لم يُعِدْه؛ لأنَّ ما أبين من حيٍّ كميتتهِ، وميتةُ الآدميِّ طاهرة. وإن جعلَ موضع سنِّه سنَّ شاةٍ مُذَكَّاةٍ، فصلاتُه صحيحة، ثبتَتْ، أوْ لا.

(ولا تصحُّ صلاةٌ) بلا عُذْرٍ، كحبسٍ -فرضًا كانت أو نفلًا- غير صلاةِ جنازة (في مقبرة) بتثليث الباء، ولا يضرُّ قبران، ولا ما دُفِنَ بداره (و) لا في (حمَّام) داخله، وخارجه، وجميع ما يتبعه في بَيعٍ (و) لا في (عَطَن إبل) بفتح الطاء المهملة، أي: معطِنها بكسرها: وهو ما تقيمُ فيه، وتأوي إليه (٢) (و) لا في (حُشٍّ) بضمِّ الحاء المهملة وفتحِها: وهو المرحاض (٣) (و) لا في (مجزرةٍ، ومَزبلةٍ، وقارعةِ طريقٍ،


(١) ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٢) "المطلع" ص ٦٦.
(٣) "المطلع" ص ٦٥.