للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأسطحتِها، ومغصوبٍ، وتُكرَه إليها.

ولا تصحُّ فريضةٌ في الكعبةِ، ولا على ظهرِها، والحِجْرُ منها، وتُسنُّ النافلةُ فيهما.

و) لا تصحُّ الصلاةُ في (أسطِحَتها) أي: أسطحةِ تلك المواضع، وسطحِ نهرٍ (و) لا في (مغصوبٍ). والمنعُ فيما ذُكر تعبُّديٌّ؛ لما روى ابنُ ماجه والترمذيُّ عن ابنِ عمرَ، أن رسولَ الله نهى أنْ يصلَّى في سبعِ مواطن: المزبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقَارِعةِ الطريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي مَعَاطِنِ الإبل، وفوقَ ظهرِ بيت الله (١). (وتُكره) الصلاةُ وتصحُّ (إليها) أي: إلى تلك المواضعِ، إن لم يكنْ حائل، وإلّا، فلا كراهة.

وتصحُّ صلاةُ جنازةٍ، وجمعة، وعيدٍ، ونحوِها بطريقٍ، لضرورة، وغصبٍ، وعلى راحلةٍ بطريقٍ، وفي سفينة، ويأتي.

(ولا تصحُّ فريضةٌ في الكعبةِ، ولا على ظهرِها. والحِجْر) بكسرِ الحاء المهملة (منها) أي: من الكعبة، فلا تصحُّ الفريضةُ فيه، كما لا تصحُّ في الكعبة، وتصحُّ إن وَقَفَ على منتهاها بحيثُ لم يَبْقَ وراءَه شيءٌ منها، أو وَقَفَ خارجَها، وسجد فيها، أو في الحِجْر؛ لأنَّه غيرُ مستدبِرٍ لشيء منها. وتصحُّ النافلةُ والمنذورةُ فيهما: أي: في الكعبةِ والحِجْر، وكذا يصحَّان عليها (وتُسَنُّ النافلة فيهما) أي: في الحِجْر والكعبة،


(١) "سنن" ابن ماجه (٧٤٦)، و"سنن" الترمذي (٣٤٦) وفي إسناده: زيد بن جَبيرة. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَل حفظه. اهـ.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٧٤٧) من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا. وهو عند الترمذي ٢/ ١٧٩ معلقًا إثر حديث (٣٤٧)، ولكن زاد في إسناده: عبد الله بن عمر العمري، بين الليث ونافع، وكذا وقع في "تحفة الأشراف" ٨/ ٧٤، ولم ترد هذه الزيادة في مطبوع ابن ماجه، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ٢١٥: وفي سند ابن ماجه: عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده، ضعيف أيضًا، ووقع في بعض النسخ [أي: في نسخ ابن ماجه] بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [١/ ١٤٨] عن أبيه: هما جميعًا واهيان. وصحَّحه ابن السكن وإمام الحرمين، … اهـ.