للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكلٍّ مِنَ الزوجين غسلُ صاحبِه، وكذا سيِّدٌ مع أمتِه.

ولرجلٍ وامرأةٍ غسلُ مَنْ دونَ سبعِ سنين.

ومَنْ لم يَحضرْه مَنْ له تغسيلُه، يُمِّمَ.

وعمتُها وخالتُها سواءٌ، وكذا بنتُ أخيها وبنتُ أختِها؛ لاستوائهما في القُرب والمحرميَّة.

(ولكلٍّ) واحدٍ (مِنَ الزَّوجين) إنْ لم تَكُنِ الزوجةُ ذِمِّيَّةً (غَسْلُ صاحبه) لما تقدَّم عن أبي بكر. وروى ابنُ المنذر أن عليًّا غَسَّل فاطمة (١) ولأنَّ آثارَ النِّكاحِ من عدَّةِ الوفاةِ والإرثِ باقيةٌ، فكذا الغسلُ، ويشملُ ما قَبْلَ الدُّخول، وأنَّها تغسِّلُه وإنْ لم تَكُنْ في عدَّةٍ، كما لو وَلدت عَقِبَ موتِه، وكذا المطلقةُ الرجعيَّةُ إذا أبيحتْ (٢) (وكذا سيِّدٌ مع أمَتِه) المباحةِ ولو أمِّ ولد، لكنْ أجنبيٌّ أولى من زوجةٍ وأمةٍ في تغسيل رَجُلٍ. وأجنبيَّةٌ أولى من زوجٍ وسيِّدٍ في تغسيلِ امرأةٍ. والزَّوجُ أَولى من سَيِّدٍ، وزوجةٌ أَولى مِنْ أمٌ ولدٍ.

(ولرَجُلٍ وامرأةٍ غسلُ مَنْ) له (دونَ سبع سنين) ذَكَرًا كان أو أنثى؛ لأنَّهُ لا عورةَ له، ولأنَّ إبراهيمَ ابنَ النبيِّ غسَّله النِّساءُ (٣). قال ابنُ المنذر (٤): أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه أنَّ المرأةَ تُغَسِّلُ الصبيِّ الصغيرَ من غيرِ سُترةٍ، وتَمَسُّ عورتَه، وتنظرُ إليها. أمَّا مَنْ تَمَّ له سبعُ سنين، فالمميِّز كرجلٍ، والمميِّزةُ كامرأةٍ.

(ومَنْ لم يحضُرْه مَنْ) يُبَاحُ (له تَغْسِيلُه) كما لو ماتَ رجلٌ بينَ نِسْوةٍ ليس فيهنَّ زوجةٌ ولا أمةٌ مباحةٌ له، أو ماتتِ امرأة بين رجالِ ليس فيهمْ زوجٌ ولا سيِّدٌ لها، أو ماتَ خُنْثى مشكلٌ لم تحضرْه أمَةٌ له (يُمِّم) الميِّتُ، أي: يَمَّمَه الحاضرُ له في هذه


(١) وأخرجه الدارقطني (١٨٥١)، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/ ٤٣، والبيهقي ٣/ ٣٩٦. قال في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٤٣: وروا. البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس، وإسناده حسن، ورواه من وجهين آخرين، ثم تعقبه بأن هذا فيه نظر …
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: أبيحت. أي: إذا كانت مسلمة بخلاف الذمية. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) أخرجه الزبير بن بكَّار في "المنتخب من كتاب أزواج النبي " ص ٥٨ - ٦٠.
(٤) في "الإجماع" ص ٣٠.