للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووقتُه: مِنْ فجرِ يومِ عرفةَ إلى فجرِ يومِ النَّحْرِ، فمَنْ وقفَ به ولو لحظةً وهو أهلٌ له، صحّ حجُّه، ولو نائمًا أو جاهلًا أنَّها عرفةُ.

ومَنْ وقف نهارًا، ودَفعَ قبلَ الغُروبِ، ولم يَعُدْ قبلَه، فعليه دمٌ، بخلافِ واقفٍ ليلًا

عن عليٍّ (١).

(وَوَقتُه) أي: الوقوفِ بعَرفةَ (مِنْ فجرِ يومِ عرفةَ، إلى فجرِ يوم النَّحْرِ) لقولِ جابر: لا يفوتُ الحجُّ حتَّى يطلعَ الفجرُ من ليلةِ جَمْعٍ (٢). قال أبو الزُّبير (٣): فقلت له: أقالَ رسولُ اللهِ ذلك؟ قال: نعم (٤).

(فمن وقفَ به) أي: بوقتِ الوُقوفِ بعرفةَ (ولو لحظةً) مُختارًا (وهو) أي: الواقفُ بعرفةَ لحظةً (أَهلٌ له) أي: للحجِّ، بأنْ كان مسلمًا، عاقلًا، مُحرِمًا به (صحَّ حجُّه ولو نائمًا، أَو جاهلًا أنَّها عرفةُ) أو مارًّا بها راجلًا، أو راكبًا؛ لأنَّه حصلَ بعرفةَ في زمنِ الوقوفِ.

(ومن وَقَفَ) بعرفةَ (نهارًا، ودفعَ قبلَ الغروبِ، ولم يَعُدْ) بعدَ الغُروبِ من ليلةِ النَّحرِ إلى عرفةَ، أو عادَ إِليها (قبلَه) ولم يقعِ الغُروبِ وهو بها (فعليه دمٌ)، لتركِهِ واجبًا كالإحرامِ من الميقاتِ، فإنْ عادَ إليها ليلةَ النَّحرِ، فلا دمَ عليه (بخلاف واقفٍ ليلًا


(١) أخرجه البيهقي ٥/ ١١٧ من طريق موسى بن عببدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة. وقال: تفرد به موسى ابن عبيدة، وهو ضعيف، ولم يدرك أخوه عليًا .
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: (قوله: ليلة جمع -بالإضافة- ليلة المزدلفة. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) هو: محمَّد بن مسلم بن تدْرُس، الحافظ الصدوق، القرشي الأسدي المكي، مولى حكيم بن حزام، روى عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي الطفيل، وابن الزبير، وآخرين، قال أبو أحمد بن عدي عنه: هو في نفسه ثقة، إلَّا أن يرويَ عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف. وعلَّق عليه الذهبي في "السير" ٥/ ٣٨١ - ٣٨٦ - والكلام وما قبله منه-: هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة، وقد عِيب أبو الزبير بأمور لا توجِب ضعفه المطلق، منها التدليس. (ت ١٢٨ هـ).
(٤) أخرجه البيهقي ٥/ ١٧٤.