للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا دخلَ العَشْرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ ومضحًّى عنه أخْذُ شيءٍ من شَعرِه، أو ظُفرهِ إلى ذَبْح.

فصل

تُسَنُّ العَقِيقةُ عن الغُلامِ شاتان،

غُرمُه إذا أَتلَفه كوديعةٍ.

(وإذا دخلَ العَشْرُ) أي: عَشْرُ ذي الحجَّةِ (حرَم على مُضحٍّ ومضحًّى عنه أخْدُ شيءٍ من شَعرِه أو ظُفرِه) أو بَشَرتِه (إلى ذَبْحِ) الأُضحيةِ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أمِّ سلمةَ مرفوعًا: "إذا دخلَ العَشرُ، وأراد أَحدُكم أن يُضحِّيَ، فلا يأخذ من شعرِه ولا من أظفارِه شيئًا، حتَى يُضحِّيَ" (١). وسُنَّ حَلْقٌ بعدَه.

فصلٌ

(تُسَنُّ العقيقةُ) أي: الذَّبيحةُ عن المولودِ في حقِّ أبٍ ولو معسرًا، ويقترضُ. قال الإمامُ أحمدُ (٢): العقيقةُ سُنَّةٌ عن رسولِ الله ، قدْ عَقَّ عنِ الحسنِ والحُسينِ (٣). وفَعَلَه أصحابُه (عن الغلامِ شاتانٍ) متقاربتانِ سِنًّا وشَبَهًا، فإن عدمَ، فواحدةٌ


(١) أخرجه مسلم (١٩٧٧)، وهو عند أحمد (٢٦٦٥٤) من حديث أم سلمة .
(٢) "مسائل الإمام أحمد" برواية صالح ٢/ ٢١١ - ٢١٢، وبرواية ابن هانئ ٢/ ١٣٠.
(٣) روي عن عدد من الصحابة منهم:
ابن عباس : أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ١٦٦. قال الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٤١: وهو صحيح. وصححه أيضًا ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، وابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٤٧. وبريدة بن الحُصيب : أخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ١٦٤، وهو عند أحمد (٢٣٠٠١) من طريق حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٤٧: وسنده صحيح. وأنكر الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" ١/ ٣٠١ والرازي كما في "الجرح والتعديل" لابنه ٥/ ١٣ حديث حسين بن واقد، عن ابن بريدة.
وأخرج الترمذي (١٥١٩) عن محمد بن علي بن الحسن، عن علي بن أبي طالب قال: عقَّ رسول الله عن الحسن بشاة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليَّ بن أبي طالب.
وفي الباب أيضًا عن أنس وجابر وعائشة .