للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا رطبِه بيابسِه، إلَّا في العَرَايا.

ويصحُّ بيعُ دقيقِه بدقيقِه إذا استويا نعومةً، وخبزِه بخبزِه إذا استويا نَشَافًا.

ولا يُباعُ منزوعُ النَّوى بما فيه نَوَاه، ولا رِبَويٌّ بجنسِه ومعه أو معهما مِنْ غيرِ الجِنْسِ، كمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ بمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، أو بمُدَّين

(ولا) بيعُ (رطبهِ بيابسِه) كبيعِ رطبٍ بتمرٍ، وعنبٍ بزبيبٍ؛ لما روى مالكٌ وأبو داود، عن سعد بن أبي وَقَّاص: أن النبيَّ سُئِلَ عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، قال: "أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس"؟ قالوا: نعم. فنَهَى عن ذلك (١). (إلا في العَرَايَا) وهي: بَيْعُ الرُّطَبِ على النَّخْلِ خَرْصًا (٢) بمثلِ ما يؤولُ إليه إذا جَفَّ كيلًا فيما دون خمسةِ أوْسُقٍ لمحتاجٍ لرطبٍ ولا ثَمنَ معه، بشَرْطِ الحلولِ والتقابضِ قبلَ تفرُّقِ، ففي نَخلٍ بتخليةٍ، وفي تَمْرِ بكَيْلٍ. ولا تصحُّ في بقيَّةِ الثِّمار، ولا زيادةُ مشترٍ ولو من عددٍ في صفقاتٍ.

(ويصحُّ بيعُ دقيقهٍ) أي: الرِّبَويِّ (بدقيقهِ إذا استويا نعومةً. و) يصحُّ بيعُ (خبزِه بخبزِه إذا استويا نَشافًا) لا إن اختلفا.

ويعتبر التَّماثلُ في الخبزِ بالوَزْنِ كالنَّشاف (٣)؛ لأنَّه يقدَّر به عادةً، ولا يُمكنُ كَيْله. ومثلُه العَجْوةُ إذا تجبَّلتْ، فتصيرُ موزونةً، لكن إنْ يَبِس الخبزُ ودُقَّ وصار فتيتًا، رجع إلى الكَيْلِ.

(ولا يُباعُ) تَمْرٌ (منزوعُ النَوَّى بما) أي: بتَمْر (فيه نَواه) لعدمِ التَّساوي.

(ولا) يُباعُ (رِبَوِيٌ بجنسهِ ومعه) أي: الرِّبويِّ (أو معهما) أي: العِوضَيْن (مِنْ غيرِ الجِنْسِ، كمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ بمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، أو) بَيع مدِّ عجوةٍ ودرهمٍ (بمُدَّيْن


(١) "موطأ" مالك ٢/ ٦٢٤، و "سنن" أبي داود (٣٣٥٩)، وهو عند الترمذي (١٢٢٥)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وابن ماجه (٢٢٦٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الخرص: حزر ما على النخل من الرُّطَب تمرًا. "اللسان" (خرص).
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كالنشاف. أي: كما يعتبر النشاف يعتبر تماثله وزنًا. انتهى. تقرير المؤلف".