للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ تفرَّقا قبلَ قبضٍ، بطلَ كالصَّرف.

ويجوزُ النَّساء في بيعِ مكِيْلٍ بموزونٍ، وما لا كَيْلَ فيه ولا وزنَ، كالجوزِ والبيضِ، لا بيع دينٍ بدينٍ.

(فإنْ تفرَّقا قبلَ قبضٍ، بطَل) العقدُ؛ لقولِه : "إذا اختلفت هذه الأصنافُ، فبيعوا كيفَ شئتمْ، يدًا بِيَدٍ" (١) والمرادُ به القبضُ.

(كَـ) ما يبطلُ (الصَّرْفُ) وهو بيعُ نَقدٍ بنقدٍ، بتفرُّق قبلَ قبْضٍ للعوضَيْن أو أحدِهما. وإنْ تفرَّقا قبلَ قبْضِ البَعْضِ، بَطل فيه فقط؛ لقوله : "بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّة كيفَ شئتم يدًا بِيَد" (٢). ولا يضرُّ طولُ مجلسٍ مع تلازمِهما، فلو مشيَا إلى منزلِ أحدِهما مصطحِبَين، صحَّ. وقبْضُ وكيلٍ قبلَ مفارقةِ موكِّلهِ المجلسَ كقبْضِ موكِّله. ولو ماتَ أحدُهما قبلَ قبضٍ، بَطل.

(ويجوزُ النِّساءُ في بيْعِ مَكيلٍ بموزون) كبُرٍّ بحديدٍ؛ لأنَّهما لم يجتمعا في أحدِ وصفَيْ علَّةِ ربَا الفَضْل، أعْني الكَيْلَ والوزنَ، أشبَه الثيابَ والحيوانَ.

(و) يجوزُ النّساءُ في بيعِ (ما لا كَيْلَ فيه ولا وزنَ، كالجَوزِ والبَيْضِ) لأمرِ النبيِّ عبدَ الله بنَ عمرو (٣) أنْ يأخذَ على قلائصِ الصَّدقةِ، فكان يأخذُ البعيرَ بالبعيريْن إلى إبلِ الصَّدقةِ. رواهُ أحمدُ والدَّارقُطْنِيُّ وصحَّحه (٤).

وإذا جازَ في الجِنْسِ الواحدِ، ففي الجنسين أوْلَى.

و (لا) يجوزُ (بيعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ) حكاه ابنُ المنذرِ إجماعًا (٥)؛ لحديث "نهى النبي


(١) سلف ص ٤٦٠.
(٢) سلف ص ٤٥٩.
(٣) في النسخ: "عمر"، والمثبت من مصادر التخريج الآتى ذكرها.
(٤) أحمد (٦٥٩٣)، والدارقطني (٣٠٥٤)، وهو عند أبي داود (٣٣٥٧)، وصحَّحه الحاكم ٢/ ٥٦ - ٥٧ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وضعَّفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ١٦٢، وقوَّاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٤/ ٤١٩.
(٥) "الإجماع" ص ١٠٤.