للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا خلاف» .

أقول: لم أجد هذا التفسير عن الشافعي. وقول الكوثري: «بمعنى محيطة بلا خلاف»

غلط بل منهم من قال: مطبقة، ومنهم من قال: مغلقة. فان صح ما نسب إلى الشافعي فهو من التفسير باللازم المقصود لأنها إنما تطبق أو تغلق ليشتد حرها.

الثالثة: قال: «وقوله: معلمي الكلاب - في تفسير «مكلبين» مع أنه بمعنى مرسلي الكلاب» !.

أقول: المعروف في اللغة والتفسير ما قال الشافعي.

الرابعة: قال: «وقوله: فحل الإبل والبقر - في تفسير الفحل في قول عمر رضي الله عنه: لا شفعة في البئر ولا في الفحل. مع أنه فحل النخل» .

أقول: يرد هلي هذا أمور:

الأول: أنه مطالب بتصحيح النسبة إلى الشافعي.

الثاني: أن الأثر مروي عن عثمان لا عن عمر.

الثالث: أنه لو صح ذلك عن الشافعي لكان دليلاً على فصاحته لأن لفظ «فحل» يطلق على الإبل والبقر بلا خلاف، فأما في النخل فالمعروف أن يقال «فحال» بل قال بعضهم لا يقال فيه إلا فحال كما في (النهاية) .

الخامسة: قال: «وقوله في التصرية أنها من الربط مع أنها من جمع الماء في الحوض ... »

أقول: عبارة الشافعي كما في (مختصر المزني) بهامش (الأم) ج ٢ ص ١٨٤ وغيره «التصرية أن تربط إخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع بها لبن ... » . وهذه العبارة إنما تعطي أن حقيقة التصرية هي ما يحصل من مجموع تلك الأمور: الربط، وترك الحلاب مدة، واجتماع اللبن. فأما

<<  <  ج: ص:  >  >>