(٢) هو: أبو محمد، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، موفق الدين، الفقيه الأصولي، الزاهد الِإمام، شيخ الحنابلة في وقته. من مصنفاته: "روضة الناظرة وجنة المناظر " في أصول الفقه، و" المغني"، و" الكافي " في الفقه، (ت: ٦٢٠ هـ). تُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٦٥)؛ ذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٢٨١)؛ شذرات الذهب (٧/ ١٥٥). (٣) يُنظر: المستصفى (٣/ ٥٣). (٤) بهذا اللفظ رواه الدراقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يُنظر على الترتيب المذكور: ك: الحيض، (١/ ٢١٢/ح: ٣٦)، وأصل الحديث في الصحيحين؛ يُنظر: صحيح البخاري، ك: الحيض، ب: إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض ... ، (١/ ١٢٤/ح: ٣١٩)؛ صحيح مسلم، ك: الحيض، ب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، (١/ ٢٦٢/ح: ٣٣٣). (٥) جزء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله: ثلَاثَةٌ أنا خَصمُهُمْ يوم القِيَامَةِ: رجُلٌ أَعطَى بي ثمَّ غدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حرًّا فأَكَلَ ثمَنَهُ، ورَجُلٌ استَأْجَرَ أجِيرًا فَاستَوْفَى منه ولم يُعطِ أَجرَهُ». يُنظر: صحيح البخاري، ك: البيوع، ب: إثم من باع حرًّا، (٢/ ٧٧٦/ح: ٢١١٤)، ك: الإجارة، ب: إثم من منع أجر الأجير، (٢/ ٧٩٢/ح: ٢١٥٠).