للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الحكم بانعقاده وشرعيته فمحال؛ لأنه يلزم منه الجمع بين المشروعية ونفيها" (١).

رابعًا: استدراك على أصولي مسمى؛ ومن أمثلة ذلك:

• المثال الأول:

قال ابن قدامة في مسألة (حكم انعقاد الإجماع (٢) بقول الأكثر): "ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور.

وقال محمد بن جرير (٣) وأبو بكر الرازي (٤):

ينعقد. وقد أومأ إليه


(١) لباب المحصول (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٢) الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: الأول: العزم على الشيء، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: ٧١].
الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا: إذا اتفقوا عليه. يُنظر: لسان العرب (٣/ ١٩٨)؛ المصباح المنير (١/ ١٠٩)؛ القاموس المحيط (ص: ٧١٠) مادة: (جمع).
وفي الاصطلاح: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور. منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- (٢/ ٧٣٥). ويُنظر تعريف الإجماع في: المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ١٥٦)؛ البحر المحيط (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦)؛ شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠).
(٣) هو: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام الجليل، أحد كبار الأئمة ومجتهديهم، أكثر من الترحال، ولقي نبلاء الرجال، كان من أفراد الدهر علمًا، وذكاء، وكثرة تصانيف. من مصنفاته: "كتاب التفسير"، و"التاريخ"، و"اختلاف العلماء"، (ت: ٣١٠ هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ١٠٢)؛ تذكرة الحفاظ (٢/ ٧١٠)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ١٢٠).
(٤) هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجَصَّاص، من كبار أئمة الحنفية، وانتهت إليه رئاستهم في زمانه، تفقه على أبي الحسن الكرخي، كان ورعًا زاهدًا. من مصنفاته: "أحكام القرآن"، وكتاب في "أصول الفقه"، و" شرح مختصر الطحاوي"، (ت: ٣٧٠ هـ).

تُنظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (١/ ٢٢٠)؛ تاج التراجم (ص: ٩٦)؛ الفتح المبين للمراغي (١/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>