للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثاني:

قول الإسنوي في مسألة المطلق (١) والمقيد (٢): "واعلم أن مقتضى إطلاق المصنف (٣) أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي؛ فإذا قال: لا تعتق مُكَاتَبًا، وقال أيضًا: لا تعتق مُكَاتَبًا كافرًا؛ فإنا نحمل الأول على الثاني، ويكون المنهي عنه هو: إعتاق المكاتب الكافر.

وصرح به الإمام في المنتخب، وذكر في المحصول (٤) والحاصل (٥) نحوه أيضًا.

لكن ذكر الآمدي في الإحكام (٦) أنه (لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما في النفي؛ إذ لا تعذر فيه) هذا لفظه، وهو يريد أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما، ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد.


(١) المطلق لغة: المرسل، يقال: أطلقت القول: إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط، وناقة طالق: أي مرسلة ترعى حيث شاءت. يُنظر: لسان العرب (٩/ ١٣٦ - ١٣٧)؛ المصباح المنير (٢/ ٣٧٦) مادة: (طلق).
وفي الاصطلاح: ما دل على الماهية بلا قيد. يُنظر: المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٩)؛ البحر المحيط (٣/ ٤١٣)؛ إرشاد الفحول (٢/ ٣).
وقيل في حده أيضًا: اللفظ الدال على شائع في جنسه. يُنظر: روضة الناظر (٢/ ١٠١)؛ الإحكام للآمدي (٣/ ٥)؛ كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٢١)؛ بيان المختصر (٢/ ٣٤٩).
(٢) المقيد لغة: خلاف المطلق، وقيَّدته تقييدًا: جعلت القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط، ويزيل الالتباس. يُنظر: لسان العرب (١٢/ ٢٣٣)؛ المصباح المنير (٢/ ٥٢١) مادة: (قيد).
اصطلاحاً: ما دل على الماهية بقيد من قيودها. وقيل: اللفظ الدال على معنى غير شائع في جنسه. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٢١)؛ بيان المختصر (٢/ ٣٥٠)؛ إرشاد الفحول (٢/ ٤).
(٣) أي البيضاوي.
(٤) (٣/ ١٤٤).
(٥) (٢/ ٣٨٣).
(٦) (٣/ ٨).

<<  <   >  >>