للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: التعبير بـ (قال قوم):

ومن ذلك ما ذكره الآمدي في تعريف المباح: "وأما في الشرع فقد قال قوم: هو ما خُيِّر المرء فيه بين فعله وتركه شرعًا، وهو منقوض (١) بخصال الكفارة المخيرة؛ فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها وتركها، وبتقدير فعلها لا تكون مباحة؛ بل واجبة. وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم، وليست مباحة؛ بل واجبة.

قال قوم: هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب. وهو منتقض بأفعال الله تعالى؛ فإنها كذلك وليست متصفة بكونها مباحة" (٢).

ثالثًا: التعبير بـ (قال بعضهم):

مثاله: ما قاله الآمدي عند حديثه عن المنطوق: "أما المنطوق فقد قال بعضهم: هو ما فهم من اللفظ في محل النطق. وليس بصحيح؛ فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء (٣) مفهومة من اللفظ في محل النطق، ولا يقال لشيء من ذلك: منطوق اللفظ؛ فالواجب أن يقال: المنطوق: ما فهم من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق ... " (٤).

رابعًا: التعبير بـ (بعض أصحابنا):

مثاله: ما ذكره السمعاني في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو


(١) النقض في الحدود: وجود الحد دون المحدود، وهو مفسد في الحدود. يُنظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص: ٣٧٩)؛ القاموس المبين (ص: ٢٩٢).
(٢) الإحكام للآمدي (١/ ١٦٥).
(٣) دلالة الاقتضاء: دلالة اللفظ على معنى يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعًا. وسميت بذلك لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه. يُنظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٨١)؛ كشف الأسرار للبخاري (١/ ٤٣٨)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: ٢٠٢).
(٤) المرجع السابق (٣/ ٨٣ - ٨٤).

<<  <   >  >>