للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوع أحدهما، ولا صحة وقوعه؛ لجواز اللزوم بين المحالين (١)، وذلك بأن يكون الشرط والجزاء محالين.

• المثال الثالث:

قال ابن السبكي في شروط المجتهد: "وشرط الإمام (٢): أن يكون عارفًا بالدليل العقلي، وعارفًا بأننا مكلفون به.

وقد اتبع في ذلك الغزالي؛ فإنه ذكر ذلك ولم يذكر القياس (٣)، وكأنهما (٤) تركاه لكونه متفرعًا عن الكتاب والسنة.

ولكن لقائل أن يقول: الإجماع والعقل أيضا كذلك، فَلِمَ ذكرا قوله" (٥).

- فائدتان:

١ - كان السراج الأرموي إذا بدا له تدوين استدراك على المحصول ابتدأها بقوله: "ولقائل أن يقول" تمييزًا لها عما ورد في الكتاب، وعبارته هذه تدل على ذوق سليم وأدب رفيع كان يتحلى بها السراج الأرموي؛ حيث نسب الاستدراك لمجهول تواضعًا منه. (٦)

٢ - ذكر القرافي فرقًا في دلالة "لقائل أن يقول" و"فإن قيل" أو "فإن قلت" عند الإمام الفخر الرازي:


(١) نهاية السول (١/ ٥٨٨).
(٢) أي الرازي، يُنظر: المحصول (٦/ ٢٥).
(٣) يُنظر: المستصفى (٤/ ٥ - ١١).
(٤) أي الغزالي والرازي.
(٥) يُنظر: الإبهاج (٧/ ٢٩٠١).
(٦) من كلام د. عبدالمجيد أبو زنيد في تحقيقه للتحصيل (١/ ١٣١).

<<  <   >  >>