للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحد منهم (١).

ومثل تركهم ونسيانهم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ألا يمس الشعر والظفر من أراد أن يضحي إذا أَهلَّ ذو الحجة بشهادة سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ -فقيه أهل المدينة- عليهم بذلك. (٢)

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن حزم على المالكية احتجاجهم بعمل أهل المدينة وأن لا دليل لهم فيه، وأوجب أن لا حجة إلا بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك لأن أهل المدينة قد نسوا بعض الأحاديث؛ ومن ذلك: ما استشهد به من نسيانهم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد أن يضحي بأن لا يمس شيئًا من شعره وظفره، ونسيانهم هذا الأمر بشهادة شاهد من أهلها؛ وهو سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ، وإنكارهم على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مرور الجنازة بالمسجد؛ وذلك بسبب نسيانهم صلاة النبي على سهيل بن بيضاء (٣) في المسجد. وعدم إنكارهم على من باع الوَرْقَ بالوَرْقِ أو بالذهب نسيئة بسبب نسيانهم الحكم.


(١) إشارة إلى حديث عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا الأمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك» .. رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الوَرِقِ بالذهب دينًا، (٣/ ١٢١٢/ح ١٥٨٩).
(٢) الإحكام لابن حزم (٢/ ٢٣٩).
(٣) هو: سهيل بن بيضاء القرشي الفهري، وبيضاء أمه، وهو لقب لها واسمها دعد، واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن هلال ابن الحارث بن فهر، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر من مكة إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، ومات بالمدينة سنة تسع، وصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد.
تُنظر ترجمته في: الإصابة (٣/ ٢٠٨)؛ تعجيل المنفعة (١/ ١٧٠)؛ الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>