للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالاعتقاد الجازم غير المطابق. (١)

فالمراد بالوهم في الأمثلة التالية: الجهل المركب.

أمثلة دفع وهم المستدرَك عليه:

• المثال الأول:

ما ذكره القرافي في تعريف الفقه اصطلاحًا: "وافق الإمام في دعوى أن الأحكام الشرعية معلومة شيخ الأصوليين القاضي أبا بكر الباقلاني (٢) ... وخالفه التبريزي، فقال: من الأحكام ما يعلم، ومنها ما يظن (٣)، ووقع في الوهم الذي وقع فيه غيره" (٤).

• بيان الاستدراك:

استدرك القرافي على التبريزي مخالفته للرازي في حد الفقه اصطلاحًا؛ حيث عرف الإمام الفقه بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها؛ بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة" (٥)، فغير التبريزي كلمة "العلم" إلى "الفهم"؛ وذلك لأن الفقه منه ما هو مستفاد من الأدلة القطعية فيفيد العلم، ومنه ما يستفاد من الأدلة الظنية فيفيد الظن، فلا يصح أن يقال في تعريف الفقه: العلم بالأحكام.


(١) يُنظر: المحصول (١/ ٨٤)؛ نهاية السول (١/ ٢٢).
(٢) عرف الباقلاني الفقه: "العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية التي يتوصل إليها بالنظر دون العقلية"، فنجده عرف الفقه بالعلم. مختصر التقريب والإرشاد (١/ ١٧١).
(٣) يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (١/ ٥).
(٤) نفائس الأصول (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٥) المحصول (١/ ٧٨).

<<  <   >  >>