للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما قاله التبريزي وهم وقع فيه؛ فإن مراد الإمام أن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين:

الأولى: وجدانية - أي يقطع المجتهد بالظن في نفسه -.

الثانية: إجماعية، وهي: كل مظنون يجب العمل به.

وكل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، وكل ما هو ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم، وبالتالي كل حكم شرعي فهو معلوم. (١)

• المثال الثاني:

ما ذكره القرافي عن السيف الآمدي: "قال سيف الدين: المحرم: هو ما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعل له. قال: فالقيد الأول (٢) لخروج الواجب والمندوب، والثاني (٣) لإخراج المخير كما تقدم في الواجب، والثالث (٤) لإخراج المباح إذا استلزم تركه واجبًا؛ فإنه يذم عليه؛ لكن من جهة أنه ترك واجبًا (٥)، وقد تقدم أن المخير لا يدخل في هذا الباب، ووافقه على دخول المخير أبو عمرو بن الحاجب


(١) يُنظر: المحصول (١/ ٧٨ - ٧٩)؛ نفائس الأصول (١/ ١٣٩ - ١٤٠).
وجواب الرازي لم يسلم به المحققون من علماء الأصول، وأجابوا بأنه فاسد؛ لأنه يقتضي حد الفقه بأنه: العلم بوجوب العمل، وهذا فيه تغيير لحقيقة الفقه وإفساد معناه.
وممن رد جواب الرازي: شيخ الإسلام ابن تيمية، والإسنوي، وابن الهمام. يُنظر على الترتيب المذكور: مجموع الفتاوى (١٣/ ١١٢ - ١٢٠)؛ نهاية السول (١/ ٢٦)؛ التحرير (ص: ٤).
(٢) وهو: ما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا.
(٣) وهو: بوجه ما.
(٤) وهو: من حيث هو فعل له.
(٥) يُنظر: الإحكام للآمدي (١/ ١٥٣).

<<  <   >  >>