للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في مختصره (١)، وهو وهم لما تقدم (٢) " (٣).

• بيان الاستدراك:

استدرك القرافي على السيف الآمدي وابن الحاجب إيراد القيد الثاني؛ وهو: (بوجه ما) للاحتراز عن ترك المحرم المخير؛ فإنه سبب للذم بتقدير فعل البدل؛ وليس سببًا له بتقدير ترك البدل.

فالتخيير لا يدخل في هذا الباب، فما فيه التخيير لا تحريم فيه، فحيث وجد المحرم ذم فاعله على كل الوجوه، فلا معنى للاحتراز عن هذا القيد.

• المثال الثالث:

ما ذكره الإسنوي عند حديثه في الأدلة المختلف فيها، فذكر قول الصحابي، وما حكاه البيضاوي من أربعة أقوال في حجية قوله على غيره؛ وهي: الأول: أنه حجة مطلقًا. والثاني: أنه إن خالف القياس كان حجة؛ وإلا فلا. والثالث: أنه يكون حجة بشرط أن ينتشر ولم يخالفه أحد. والرابع وهو المشهور عن الشافعي وأصحابه: أنه لا يكون حجة مطلقًا، واختاره الإمام والآمدي وأتباعهما؛ كابن الحاجب والبيضاوي.

ثم قال: "واعلم أن حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره الإمام غلط، ولم ينتبه


(١) يُنظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٨٣).
(٢) إشارة إلى قوله: "الخامس: أن الواجب والمخير والموسع وعلى الكفاية يرجع إلى الواجب المعبر في التحقيق: الذي يذم تاركه على كل الوجوه. وتحريره: أن مفهوم إحدى الخصال أو الأزمان أو الطوائف هو متعلق الوجوب، ولا تخيير فيه، والخصوصيات هي متعلق التخيير لا وجوب فيها، فالواجب واجب مطلقًا من غير تخيير، وما فيه التخيير لا وجوب فيه، فحيث وجد الوجوب ذم تاركه على كل الوجوه، فلا معنى للاحتراز عنها، وسيأتي بسطه في الواجب المخير". نفائس الأصول (١/ ٢٤٦).
(٣) المرجع السابق (١/ ٢٧١).

<<  <   >  >>