(٢) المراد بقول الشافعي الجديد: ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا؛ كالأم، والإملاء، ومختصر المزني، ومختصر البويطي، أو إفتاء. ومن أشهر رواته: المزني، والبويطي، والربيع المرادي، والربيع الجيزي. يُنظر: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي (١/ ٢١٢)؛ مغني المحتاج (١/ ٣٨)؛ نهاية المحتاج (١/ ٥٠)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤ - ١٥). (٣) المراد بقول الشافعي القديم: ما قاله الشافعي بالعراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيفًا؛ وهو كتاب الحجة، أو أفتي به. وأشهر رواته: أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عني. يُنظر: المرجع السابق. (٤) ذكر قولين، والقول الثالث: يجوز وإن لم ينتشر قوله. يُنظر: المستصفى (٢/ ٤٥٨)؛ المحصول (٦/ ١٣٢)؛ الأحكام للآمدي (٤/ ١٩٠)؛ الحاصل (٣/ ٣١٨). (٥) (٢/ ٤٥٨). (٦) (٤/ ١٩٠). (٧) (٦/ ١٣٢).