للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له أحد من الشارحين؛ وسببه: اشتباه مسألة بمسألة؛ وذلك أن الكلام هنا في أمرين:

أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ وفيه ثلاثة مذاهب:

ثالثها: إن خالف القياس كان حجة؛ وإلا فلا. (١)

الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده؟

فيه ثلاثة أقول للشافعي: الجديد (٢): أنه لا يجوز مطلقًا.

والثالث - وهو قول قديم (٣) -: أنه إن انتشر جاز؛ وإلا فلا (٤). هكذا صرح به الغزالي في المستصفى (٥)، والآمدي في الإحكام (٦)، وغيرهما، وأفردوا لكل حكم مسألة، وذكر الإمام في المحصول (٧) نحو ذلك أيضًا.


(١) ذكر القول الثالث، والقول الأول: قول الصحابي حجة مطلقًا، والقول الثاني: قول الصحابي ليس بحجة. وهناك قولان آخران في المسألة: أن قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حجة فقط، والقول الآخر: أن قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا حجة. يُنظر: المستصفى (٢/ ٤٥٠)؛ المحصول (٦/ ١٢٦)؛ الأحكام للآمدي (٤/ ١٨٢)؛ الحاصل (٣/ ٣١٦ - ٣١٧).
(٢) المراد بقول الشافعي الجديد: ما قاله الشافعي بمصر تصنيفًا؛ كالأم، والإملاء، ومختصر المزني، ومختصر البويطي، أو إفتاء. ومن أشهر رواته: المزني، والبويطي، والربيع المرادي، والربيع الجيزي. يُنظر: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي (١/ ٢١٢)؛ مغني المحتاج (١/ ٣٨)؛ نهاية المحتاج (١/ ٥٠)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤ - ١٥).
(٣) المراد بقول الشافعي القديم: ما قاله الشافعي بالعراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيفًا؛ وهو كتاب الحجة، أو أفتي به. وأشهر رواته: أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عني. يُنظر: المرجع السابق.
(٤) ذكر قولين، والقول الثالث: يجوز وإن لم ينتشر قوله. يُنظر: المستصفى (٢/ ٤٥٨)؛ المحصول (٦/ ١٣٢)؛ الأحكام للآمدي (٤/ ١٩٠)؛ الحاصل (٣/ ٣١٨).
(٥) (٢/ ٤٥٨).
(٦) (٤/ ١٩٠).
(٧) (٦/ ١٣٢).

<<  <   >  >>