للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثالث:

قال الصدر المحبوبي في مسألة (الزيادة على النص): "فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا؟ وذكروا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين مثلاً، أو شرط كالإيمان في الكفارة، وإما برفع مفهوم المخالفة؛ كما لو قال: (في المعلوفة الزكاة) بعد قوله: (في السائمة زكاة). وهي نسخ عندنا. ويجب استثناء الثالث؛ إذ لا نقول بالمفهوم (١).

وعند الشافعي - رحمه الله - لا مطلقًا. (٢) وقيل: نسخ في الثالث (٣).

وقيل: نسخ إذا غيرت الأصل؛ حتى لو أتي به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة، كزيادة ركعة في الفجر، وعشرين في حد القذف مثلاً، والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين؛ كالشاهد واليمين (٤) " (٥).

فزاد التفتازاني مذهبين؛ وهما: "الخامس: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه -


(١) أي يجب استثناء الثالث؛ وهو الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة فلا تكون نسخًا عند أبي حنيفة بناء على أنه لا يقول بمفهوم المخالفة. يُنظر: التوضيح شرح التنقيح للمحبوبي (٢/ ٨٥).
(٢) يُنظر: المحصول (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤)؛ الإحكام للآمدي (٣/ ٢١١)؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٩٢).
(٣) أي قيل: إن رفع مفهوم المخالفة نسخ عند الشافعي.
(٤) وهو رأي القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي. يُنظر: المعتمد (١/ ٤٠٥).
والمراد بقوله: (التخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين؛ كالشاهد واليمين) أن الشهادة في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} فيه تخيير بين أمرين: استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، ثم ثبت في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضَى بيَمِينٍ وَشَاهدٍ» فهذا زيادة في التخيير، فأصبح التخيير في الشهادة ثلاثة بعد ما كان في الاثنين. يُنظر: المعتمد (١/ ٤١٢ - ٤١٣).
- وحديث «قضَى بيَمِينٍ وَشَاهدٍ» في صحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: القضاء باليمين والشَّاهد، (٣/ ١٣٣٧/ح: ١٧١٢) -.
(٥) التنقيح للمحبوبي (٢/ ٨٥).

<<  <   >  >>