(٢) يُنظر: المحصول (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤)؛ الإحكام للآمدي (٣/ ٢١١)؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٩٢). (٣) أي قيل: إن رفع مفهوم المخالفة نسخ عند الشافعي. (٤) وهو رأي القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي. يُنظر: المعتمد (١/ ٤٠٥). والمراد بقوله: (التخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين؛ كالشاهد واليمين) أن الشهادة في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} فيه تخيير بين أمرين: استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، ثم ثبت في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضَى بيَمِينٍ وَشَاهدٍ» فهذا زيادة في التخيير، فأصبح التخيير في الشهادة ثلاثة بعد ما كان في الاثنين. يُنظر: المعتمد (١/ ٤١٢ - ٤١٣). - وحديث «قضَى بيَمِينٍ وَشَاهدٍ» في صحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: القضاء باليمين والشَّاهد، (٣/ ١٣٣٧/ح: ١٧١٢) -. (٥) التنقيح للمحبوبي (٢/ ٨٥).