للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما - فنسخ؛ وإلا فلا. (١)

السادس: أن الزيادة إن رفعت حكمًا شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ؛ وإلا فلا (٢) " (٣).

• ثانيًا: استدراك صيغة التفضيل.

والغرض منه: تكميل عبارة المستدرَك عليه بتوجيهها للأولى والأصوب والأصح.

وأقرره بالأمثلة التالية:

• مثال صيغة (الأولى):

• المثال الأول:

قال البزدوي في أصوله في (باب موجب الأمر): " ... ولعامة العلماء أن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعل، وكما أن العبارات لا تقصر عن المعاني؛ فكذلك العبارات في أصل الوضع مختصة بالمراد، ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض، فكذلك في صيغة الأمر لمعنى خاص ... " (٤).


(١) أي: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين فنسخ، وإن لم تكن الزيادة كذلك - كزيادة عشرين جلدة - فلا تعد هذه الزيادة نسخًا. وهذا رأي الغزالي. يُنظر: المستصفى (٢/ ٧٠ - ٧١).
(٢) وهذا اختيار ابن الحاجب. وضرب مثالاً لذلك فقال: "لو قال: (في السائمة الزكاة) ثم قال: (في المعلوفة الزكاة) فلا نسخ، فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ؛ وإلا فلا. ولو زيد ركعة في الصبح فنسخ؛ لتحريم الزيادة ثم وجوبها، والتغريب على الحد كذلك) يُنظر: مختصر منتهى السول والأمل (٢/ ١٠٢١).
(٣) التلويح (٢/ ٨٥ - ٨٦).
(٤) يُنظر: أصول البزدوي (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

<<  <   >  >>