للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثاني:

قال الزَّركشي في تعريف الاستثناء: "واصطلاحًا: الإخراج بإِلَّا أو إحدَى أخواتها من مُتَكَلِّمٍ واحد؛ ليخرج ما لو قال اللهُ - سبحانه -: اقتلوا المشركين، فقال - عليه السلام -: إلا زيدًا، فإنه لا يسمَّى استثناء كما قاله الْقَاضِي (١) ...

والأولى أَنْ يُقَالَ: الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطةٍ موضوعةٍ لذلك.

فقولنا: (الحكم) جنس؛ لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ، فيشمل المتصل والمنقطع. وخرج بـ (الوسائط الموضوعة له) نحو: قام القوم وأستثني زيدًا، وخرجوا ولم يخرج زيد" (٢).

• بيان الاستدراك:

استدرك الزركشي على من عرف الاستثناء بـ (الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد)، وهذا الاستدراك ليس استدراكًا مخالفًا؛ بل استدراك الأولى، فقال الزكشي: الأولى أن يقال في حد الاستثناء: "الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطةٍ موضوعةٍ لذلك".

فقوله: (الحكم) جنس يشمل الاستثناء المتصل والمنقطع.

- الاستثناء المتصل: ما كان المستثنى جزءًا من المستثنى منه؛ كقولهم: قام القوم إلا زيدًا. (٣)

- والاستثناء المنقطع: هو الاستثناء من غير الجنس، ويعبر عنه بالمنفصل أيضًا،


(١) لم أقف على قول القاضي في مختصر التقريب والإرشاد المطبوع. يُنظر: التلخيص (٢/ ٢٥).
(٢) البحر المحيط (٣/ ٢٧٥).
(٣) وذكرت له تعاريف أخرى. يُنظر: البحر المحيط (٣/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>